مقابلة معالي د. محمد الملحم مع غرفة الأحساء

أسئلة خاصة وُجهت لمعالي د. الملحم حول التقاعد، وتاريخ حياته، وكيف كان يقود من خلف الكواليس كجندي مجهول. وهو نفس المقال الذي فجر قضية البند 77 من نظام العمل والذي يشير إليه معاليه بأنه يضر الدولة وأنه ينبغي تغييره. وكان للمدرسة الأميرية نصيبا في الأحساء من اللقاء، ومما فيها، أسعار الأراضي، ووظيفة المحاماة إن كانت مربحة، ونصائح للتجار، وعلاقته مع وزراء آخرين من بينهم معالي د. غازي القصيبي!

وصلة مباشرة PDF للمقابلة من مجلة الغرفة التجارية، وللتصفح في الأسفل

مقابلة معالي د. محمد الملحم مع غرفة الأحساء

 

 

 د. الملحم: رصدت الدولة جزءاً كبيراً من مواردها المالية للتعليم العام 

ألقى الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق كلمة أمام وزير التربية التعليم الأمير خالد الفيصل مساء أمس الأول في الاحتفالية التي اقامتها الأسرة التعليمية بالشرقية لوزير التربية و التعليم.

الجسر الثقافي نقل الكلمة التي جاءت كما يلي:ايها الاخوة: سوف اتناول في كلمتي هذه وباختصار، موضوعين: الأول ويتعلق بمدرسة سميتها “كانت اشبه بالجامعة” في “محافظة الأحساء”، والموضوع الثاني له علاقة مباشرة ببعض المهام المناطة، بالمحتفى به في هذا الحفل البهيج.ولأبدأ بالموضوع الاول، وهو عن “مدرسة الهفوف الابتدائية الاميرية” التي تأسست بمدينة الهفوف في عام 1350هـ وذلك قبل الاعلان الرسمي عن تأسيس “المملكة العربية السعودية بسنة” أي في عام 1351هـ، هذه المدرسة وئدت بعد تأسيسها في مهدها بفعل البعض من اهالي الاحساء الذين لم يحبذوا التعليم الحديث آنذاك، بل حاربوه! وأعيد تأسيس المدرسة في عام 1355هـ، ومن ثم تم تدشينها في عام 1360هـ، وفي 14 جمادى الاولى 1366هـ التحقت بالمدرسة ورقم قيدي في سجلاتها هو “803” وبعدها بخمسة شهور أي في العاشر من شهر شوال/1366هـ التحق بالمدرسة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ورقم قيد سموه بسجلاتها هو “817”.تخرج من المدرسة رجال رواد كان لهم الفضل في نشر التعليم في شرق المملكة ومناطق اخرى بالمملكة خلال عقود من الزمن، ومرت المدرسة بظروف كانت فيها خاوية على عروشها، وكادت المدرسة ان تختطف عن طريق منحها ربما ليقام عليها مركز تجاري، ولأنني رضعت العلم الاولي في ربوعها كانت هي هاجسي الاول خلال عقود من الزمن، وكانت المدرسة بمخيلتي محفورة، وكنت امر عليها بين الحين والآخر كي اتشمم عبير الذكريات فيها، وكيف لا؟ والمدرسة بالنسبة لي “مشهد ملذات، وموطن ذكريات، ومسارح افكار، ومصدر اشعاع، ومنتدى سمار، كنت اردد ابياتا من الشعر حينما ادور حول مبناها المهجور بوسط مدينة الهفوف التاريخية، ومن الابيات:ولي وطن آليت الا ابيعه وألا ارى غيري له الدهر مالكاعهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم اصبحوا في ظلالكاوحبب اوطان الرجال اليهم مآرب قضاها الشباب هنالكااذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذالكاوكنت اردد كذلك بيتين هما:ديار خلت من اهلها وتوحشت فليس بها مرعى لعين ولا خصبعلاها البلى حتى تعفت رسومها وانكرها طرفي فأثبتها قلبي وبالفعل اثبت قلبي مدرستي حيث شرعت بعد تغيير الوزارة التي كنت عضوا بها في عام 1416هـ محاولا تخليد ذكرى هذه المدرسة، وتم ذلك في كتاب ضخم موثق سميته “كانت اشبه بالجامعة: قصة التعليم في مقاطعة الاحساء في عهد الملك عبدالعزيز” وصدر الكتاب بمناسبة احتفال المئوية في 5/شوال/1419هـ وبدون توقع مني حقيقة، بل كان كالمفاجأة، تسلمت رسالة في عام 1421هـ من احد طلبتي بكلية التجارة- جامعة الملك سعود حينما كنت عميدا فيها، افادني هذا الطالب في رسالته انه قد قرأ كتاب “كانت اشبه بالجامعة” وانه سيتخذ من الاجراءات ما من شأنه العناية بالمدرسة ما دام “جدُه” المؤسس- يرحمه الله- هو الذي امر بافتتاح المدرسة المعنية في كتابي، والطالب هو الأمير “سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” وكان وقتها قد انشأ “مؤسسة التراث” وترأسها بعد عودته من رحلة الفضاء.وشرع الأمير في تبني ما ارتآه، ونفذت “مؤسسة التراث” توجيهات سموه، وبدعم مالي منها ودعم من بعض خريجي المدرسة من الرعيل الاول بمن فيهم محدثكم تم ترميم المدرسة، وبالفعل دبت الحياة في “مدرسة الاحساء الابتدائية الأميرية” بعدما كانت جثة هامدة! ولما اعلمه من رعاية الأمير “سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز” للمدرسة باعتباره رئيسا لمؤسسة التراث وهو الآن الى جانب رئاسته لمؤسسة التراث، الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار فقد بعثت لي برسالة برقم 1153 وتاريخ 9/صفر/1431هـ حدثني فيها عن وضع المدرسة بعد نقلها الى ممتلكات الهيئة العامة للسياحة والآثار، وكشف لي في رسالته عن هوية المدرسة “كمعلم حضاري” في “محافظة الاحساء” وضمن الرسالة اعتراف الهيئة العامة للسياحة والآثار بأن المدرسة “احد المعالم التاريخية” في “المملكة العربية السعودية” وبالفعل اعتبرت المدرسة من مرافق الهيئة العامة للسياحة والآثار في “محافظة الاحساء” ومن المرافق التي تزار الآن بالمحافظة، وهي مفتوحة لكل زائر للمحافظة، ناهيك عن طلابها وطالباتها، وبالمدرسة انشأ سموه مركزا ثقافيا، سماه “المركز الثقافي الاحسائي” بل واكثر من ذلك ففي حفل بهيج اقيم في ساحة المدرسة في 27/محرم/1434هـ حضره الأمير جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز آل جلوي آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، ومحافظ الاحساء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله آل جلوي آل سعود، ولفيف من الرعيل الاول من طلبة المدرسة، وفي الحفل البهيج دشن الأمير سلطان باعتباره رئيسا للهيئة العامة للسياحة والآثار “بيت الثقافة” في المدرسة، واعلن كذلك أن جامعة الملك فيصل ستتبنى “النشاط الثقافي” في “بيت الثقافة” وبالاضافة الى جامعة الملك فيصل فالمساعي تتواصل الآن الى أن يكون “بيت الثقافة” في “مدرسة الاحساء الابتدائية الاميرية” هو المظلة الكبرى “لنادي الاحساء الادبي” وفرع “جمعية الثقافة والفنون” وذلك بعد التفاهم الذي سيتم مع وزارة الاعلام والثقافة التي تعتبر مسؤولة عن “النادي” و”فرع الجمعية”.وباعتبار ان تأسيس مدرسة للتعليم الحديث ظاهرة غير مألوفة آنذاك في “مقاطعة الاحساء”، فبعد ان تأسست المدرسة، وجدت ادارتها ان تأهيل المدرسين فيها لاستيعاب مناهجها من اهم الاولويات لديها، وتم ذلك في تأسيس مدرسة داخل المدرسة التي كانت “اشبه بالجامعة” وسميت “بمدرسة المعلمين” وكان الغرض من هذه المدرسة اعداد وتدريب وتأهيل المدرسين على طرق التربية والتدريس.وانطلاقا من الغرض الحيوي الذي أُسست من اجله “مدرسة المعلمين” بمدرسة الاحساء الابتدائية التاريخية سوف اتناول الموضوع الثاني مما له علاقة ببعض مهام المحتفى به في هذا الحفل البهيج، وهو الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير التربية والتعليم.ما احوجنا هذه الايام، الى انشاء مدارس للمعلمين لتأهيلهم ومدارس للمعلمات لتأهيلهن ليكونوا جميعا معلمين ومعلمات على مستوى مناهج التعليم المطورة الحالية، ولو تم تأهيل المعلمين والمعلمات وفق اسس علمية سليمة على المناهج المطورة لما استدعت الحاجة الى امتحانات اخرى تسمى “امتحانات الجدارة”، و”امتحانات القياس” لخريجي المرحلة الثانوية.المناهج المطورة برامج رائعة، ولكن المصطحات المستخدمة فيها، التي اطلعت على البعض منها شخصيا، تحتاج الى قواميس لغة لفك رموزها الرئيسة والفرعية حتى تستوعب مضامين موضوعاتها من قبل المكلفين والمكلفات بتدريسها لطلابنا وطالباتنا في مراحل التعليم العام الثلاث؟وهناك عدم ارتياح عند من كلفوا وكلفن من معلمين ومعلمات بتدريس هذه المناهج ممن التقيت بهم وبهن في مناسبات، وربما لدى سموكم علم بذلك او طرف منه، ربما!سمو الأمير: رصدت الدولة جزءا كبيرا من مواردها المالية للتعليم العام، وأنتم الآن في قمة هرمه، وأنتم الرجل المناسب في المكان المناسب ولماذا لا؟ “وأنتم أمراء الفكر العربي في الوطن العربي”، وإني أتمنى على سموكم ان يستفاد مما تجمع لديكم من خبرات في مؤسستكم التي من مهامها، كما ذكر في وثيقة تأسيسها، العناية “بمختلف سبل المعرفة من علوم وطب واقتصاد وادارة واعلام وآداب” اقول ان يستفاد من تجربتكم في سبيل ترويض مناهج التعليم المطورة في بلادنا وذلك لتتلاءم وتتوافق مع مدارك المعلمين والمعلمات وذلك كي يتخرج على ايديهم وأيديهن “بنين” متمكنين و”بنات” متمكنات في العلم والمعرفة.وبخصوص مناهجنا التي ما زلت اتحدث عنها، ولانني اعتبر ان هذه فرصة بالنسبة لي فهناك ثلاثة ثوابت لا يمكن المساس بها في المناهج: الاولى العقيدة، والثانية، الهوية الوطنية، والثالثة اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وما عداها، فأرى ان يترك للمعلمين والمعلمات القائمين والقائمات على تطبيق المناهج المطورة الحرية المطلقة في قاعات الدرس مع طلابهم وطالباتهن.ووجهت لي ذات مرة جريدة “الجزيرة” اسئلة منها السؤال التالي:”هل طلابنا على مستوى تحديات الالفية الثالثة؟” وكان مؤدى اجابتي انهم على مستوى التحديات لو اخذ في الاعتبار غربلة المناهج الحالية بغرض اخراج العقل العربي المسلم من القمقم ليرى النور من جديد، وجعل هذه المناهج تنطلق من فلسفة تعويد الطلاب منذ الصغر على طرح السؤال، وحث الطلاب في جميع مراحل الدراسة على طرح السؤال، وحثهم على طرح الاجابة، اية اجابة في اجواء علمية تسخر فيها الادوات اللازمة الحاثة على طرح السؤال بدون خوف او رهبة.وأختم بأنني مطمئن، سمو الأمير، بأنه ستكون لكم- ان شاء الله- بصمات تاريخية في مسيرة التعليم العام..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اطبع المقالةالتعليقات   تعليق : عبدالوهاب الفايز     البريد : لايوجد التاريخ : 07/04/1435
خالد الفيصل.. رؤية في التعليم

في أمسية زاهدة في التكاليف كبيرة في المعاني، احتفى مدير التعليم بالمنطقة الشرقية وزملاؤه بالأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم. الأمير خالد أينما يكون يكبر المكان معه، شارك في العرضة السعودية، هذه العرضة التي تحولت من رقصة للحرب إلى رمز للسلام، استمع إلى رسالة حب وتقدير من معلمه علي اليمني في المدرسة الأميرية في الهفوف، وكان التاريخ حاضرا بكل معانيه وأبعاده.
استمع الأمير والحضور إلى قصة المدرسة الأميرية من زميله حينئذ الدكتور الكبير النبيل رجل الدولة محمد الملحم، وكانت كلمة تداخلت فيها رصانة استاذ القانون المخضرم مع روح الأرض، كلمة حملت صورة للمسافات الحضارية التي مضى فيها التعليم في الأحساء، من مدرسة واحدة تصارع لأجل البقاء وتقف التحديات أمامها، إلى مدينة عامرة بجامعة كبيرة عريقة متميزة، وعامرة بمراكز الأبحاث، ومئات المدارس والمعاهد، مدينة تولّد الموارد البشرية لحقول الصناعة والزراعة، ومدينة يسجل أبناؤها التفوق والتميز العلمي والعملي كل يوم.والأكبر في المناسبة هي الكلمة الهامة والتي تضمنت رؤية وتصور وموقف الأمير من العديد من الأمور الحيوية على الصعيدين الوطني والعالمي، وأبحرت في الشأن الفكري والحضاري، واستعادت التاريخ الاسلامي عندما كانت (العولمة إسلامية).في الكلمة تحدث عن زملائه في وزارة التربية كما يليق برجل كبير نبيل قائلا: « ولا اقول إنني أتيت لاطور التعليم، ولكنني أتيت لأساعد زملائي الذين سبقوني في تطوير التعليم، لأكون شريكا معهم في هذه المرحلة التطويرية». إنها رسالة قائد واثق بالنفس يبعثها إلى جميع العاملين في التعليم، لا تأتي إلا من قلب قائد أصيل، رسالة تأليف للقلوب واستنهاض للهمم، لا تهديد ولا تخويف، وهذه الروح الجامعة هي روح جده الملك المؤسس الكبير عبد العزيز -رحمه الله- الذي جمع القلوب و(أصلح المضغة) قبل اعتبارات السياسة والجغرافيا، وجمع المدن المتحاربة، جمع الناس على كلمة سواء، ووزارة التربية هي حاضن الفكرة الوطنية، والعاملون فيها أمامهم مسؤوليات كبيرة. حدث الحاضرين عن مسيرته العلمية، بدأ طالبا وهو الآن يعود مديرا لمدرسة، في كلماته: «وهكذا أيها الاخوة.. تجدون أن رحلتي بدأت من المدرسة وانتهت إلى المدرسة، فأنا مدين للمدرسة أينما كانت، ومدين للتعليم، لأنني أؤمن ايمانا تاما بأن المعرفة هي الطريق إلى الرقي والتقدم في هذا العالم، ودلالة ذلك تبني المملكة العربية السعودية لاستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة، الذي يبدأ مطلع العام المالي القادم، وهو أول عام للخطة العشرية للمملكة. وليس غريبا أن تتخذ المملكة هذه الخطوة في هذا الزمان وفي هذا العام، فلقد قطعت المملكة، انسانا ومكانا، شوطا كبيرا في طريق المعرفة، حيث انتقلت من مجتمع أمي بسيط إلى هذا المجتمع الذي أصبح لا ينافس الدول النامية، بل تخطاها إلى الدول المتقدمة بشبابه وفتياته، في منافساته الدولية، ويحصد الجوائز العلمية والرياضية في كل ناحية من نواحي العالم.»وتحدث عن قناعاته وثقته ببلادنا، يقول: «فهذا هو الوقت الذي نبدأ فيه المرحلة الحضارية العظيمة، والإنسان السعودي العظيم الذي يقول للعالم أجمع في هذا اليوم.. نعم: الإنسان السعودي قادم لا محالة ليحتل محله المستحق بين شعوب العالم المتقدمة. لقد طرحت قبل سنوات شعار «نحو العالم الأول» ولقد سخر مني البعض عندما ذكرت العالم الأول، ولكن هذا أنتم اليوم، ولقد تبنت دولتكم هذا التحول إلى العالم الأول كاستراتيجية من استراتيجيات المملكة العربية السعودية.»وقال أيضا: «لا استطيع أن أتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، ولكن الأيام والأسابيع والأشهر القادمة ستثبت لكم جميعا بالفعل مرحلة جديدة من التعليم في المملكة العربية السعودية، وأنا أقصد التعليم العام الذي هو من مسؤوليات زملائي وأنا معهم بوزارة التربية والتعليم.»لقد كانت كلمة، لا نقول تاريخية، ولكن هي تستشرف مستقبل بلادنا، والأمير خالد يعتز بالنجاح الذي حققته بلادنا، « في هذا العهد الزاهر عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الابداع والتطوير والابتكار، والذي سابق عصره في تحقيق الأحلام التي كانت تداعب أبناء شعبه، وهم اليوم يعملون في طريق تحقيقها.»

——————————-

الناشر: جريدة اليوم

– العدد:تاريخ النشر: 1 مايو 2014

الرابط للمصدر

كتاب قانون الثروة الناضبة لمعالي الدكتور محمد آل ملحم

كتاب : قانون الثروة الناضبة: بترول الشرق الأوسط كتاب : قانون الثروة الناضبة: بترول الشرق الأوسط تاريخ الاصدار : 1424هـ الموافق 2003موصف الكتاب : دراسة قانوينة اقتصادية وسياسية عن بترول الشرق الاوسط باعتباره مصدراً غير قابل للتجدد ولكنه قابل للنفاذ في يوم من الأيام القادمة

متوفر في :
1- الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع, الدمام – الأحساء
2-مكتبة جرير
3-مكتبة التعاون الثقافي , الأحساء

النسخة المترجمة للكتاب باللغة الانجليزية
Middle East Oile
متوفرة في : مكتبة المريخ , الرياض

كتاب قانون الثروة الناضبة لمعالي د . محمد عبداللطيف الملحم

تعليقات أولية على كتاب Middle East Oil لمعالي د. محمد عبداللطيف الملحم

تعليقات مميزة لكتاب وأساتذة في القانون على كتاب Middle East Oil a Redistribtion of Values لمعالي د. محمد عبداللطيف الملحم

التعليقات
تعليق : جريدة اليوم الثقافية  البريد : لايوجد التاريخ : 11/05/1411
الكاتب: جريدة اليوم الثقافية
الناشر: جريدة اليوم- العدد:6547
تاريخ النشر: 19/ 5/1991م
الرابط:
أحدث كتاب عن بترول الشرق الاوسطصدر مؤخرًا أحدث كتاب عن بترول الشرق الاوسط عام 1991م ..باللغة الإنجليزية. والكتاب من تأليف معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم.. أما ترجمة عنوان الكتاب فهو: (بترول الشرق الاوسط.. اعادة توزيع القيم الناتجة من صناعة الزيت).
ويستمد الكتاب أهميته من المعلومات القانونية والاقتصادية والدراسات التحليلية الخاصة بهذا المصدر الاستراتيجي للطاقة والدخل في منطقة الشرق الاوسط، ويقع الكتاب في 350 صفحة من الحجم المتوسط والمجلد تجليدًا فاخرًا.
ومجال هذا الكتاب مجال قانوني ذو طابع إقتصادي وسياسي، والمجال القانوني هو القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والقانون المدني المنظم لعلاقات التعاقد. أما الطابع الاقتصادي والسياسي فهو ينصب في المحل الاول على البترول في الشرق الاوسط باعتباره، مادة استراتيجية.
يتكون الكتاب من أربعة أجزاء:
ـ الجزء الاول: ويشتمل على دراسة تفصيلية لنظام الامتيازات ومدى التحولات القانونية التي طرأت عليه.
ـ الجزء الثاني: ويوضح سياسات المجتمع الدولي في مجال نمو وتطور الثروات البترولية ومدى هيمنتها العالمية والاقليمية.
ـ لجزء الثالث: يشتمل على مناقشة موضوعية للقرارات والاحكام القضائية والمشاكل القانونية التي صاحبت نمو وتطور صناعة البترول في الشرق الاوسط منذ عام 1908م وحتى عام 1970م وبالأخص مناقشة فكرة مبدأ سيادة الامم والشعوب على ثرواتها الطبيعية والمعدنية وكذلك فكرة تملك الدولة لمصادر الثروة الطبيعية والمعدنية.ـ الجزء الرابع: على تقييم شامل لكل أوضاع البترول وصناعته في الشرق الأوسط ومع تقديم التوصيات والتوجيهات في صالح رفاهية صناعة البترول نفسها.
كما تطرق الكتاب إلى بعض الفرضيات القانونية وبالذات فكرتي شرعية العقود ونظرية تغير الظروف الدوليتين، ومدى هيمنتها على أممية عالم البترول كما تعرض الكتاب كذلك لدور المملكة العربية السعودية في المجال البترولي وخاصة في مجال العلاقة مع شركات الامتياز والاثآر الايجابية للدخول البترولية في مجال التنمية السعودية من الناحية الصحية والتعليمية والعمرانية والصناعية.
والكتاب من الأهمية لدرجة أنه لا غنى للمكتبات ومراكز المعلومات عن اقتنائه وخاصة أنه يعتبر كتابًا مميزًا وفريدًا في موضوعاته.
وتوزع الكتاب عن دار المريخ للنشر بالرياض وجدة والدمام.المصدر: جريدة اليوم، اليوم الثقافي، ص/9،
العدد رقم 6547 وتاريخ 5/11/1411هـ الموافق 19/ 5/1991م

تعليق : OPEC Bulletin  البريد : لايوجد التاريخ : 03/23/1412
الكاتب: OPEC Bulletin
الناشر: OPEC Bulletin, p. 21
تاريخ النشر: October 1991م
الرابط :
Book Review: Middle East Oil – A Redistribution Of Values Arising From The Oil Industry by Dr. Mohamed A. Almulhim. University Press of America, Inc.
4501 Forbes Boulevard, Suite 200
Lanham, MD 20706, U.S.A.A new book on the effects of the concession system on the Middle East oil industry is reviewed by Dr Mohammed A Al-Sahlawi, Head, Department of OPECNA & Information. OPEC Bulletin, p. 21, October 1991In this book, Dr Almulhim addresses the legal and political aspects of natural resources exploitation under the system of concessions. His aim is to analyze the effectiveness of this system in developing the Middle Eastern oil industry, and determine to what extent the system has affected values distribution among the grantors and the concessionaires.
He believes that the great human values derived from the exploitation of oil—such as wealth, power, well-being, skill, enlightenment, respect, affection and rectitude—should be redistributed among all the participants in the oil business. Accordingly, Dr Almulhim tries to assess how this objective might be realized in the practical, political world.
In the authors own words, “the necessary redistribution of values arising from the oil industry in the Middle East can best be legally, politically and economically achieved through co-operation, mutual respect, and a genuine desire for justice”. Most interestingly, the author has managed to draw together the diverse threads of Middle Eastern mining law as they have emerged this century, comparing these to the traditional tenets of Islamic Law.
The study is divided into four parts with subchapters. The first part deals with the problems of the oil business generally: the major players, their motives, power-bases and decision-making apparatus. The second part examines the interests of the wider world community in the development of oil resources, alongside a portrayal of the more exclusive interests of the oil exporting countries. The system of concessions and joint ventures is investigated in the third part of the book, which proceeds to examine the background and present status of the principle of state participation in national oil industry operation in the region, albeit concentrating on Saudi Arabian jurisdiction.
Halfway through an analysis of applicable treaty law, the author takes time to assess the provisions and objectives of the Organization of the Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) along side those of OPEC. Some little known facts come to light. For example, relations between the two organizations are provided for in part by Article 3 of the OAPEC Statute, which stipulates that OAPEC members shall be bound by the ratified resolutions of OPEC, even if they are not also members of OPEC. Among the conditioning factors emphasized are the efforts of the United Nations in the field of natural resources, the labour situation in the grantor countries and new trends of economic and legal commitments, recently introduced into the Middle Eastern oil industry.Arguably the most instructive section of the treatise compares the law of mineral ownership under three separate legal systems: the Anglo-American Common Law system, the European Civil Law model and four schools of Islamic law.
The fourth part makes a final appraisal of the effectiveness of the system of concessions in the early development of the Middle East petroleum industry and examines the consequences for the distribution of the technical skills, the wealth and power arising from the extraction and sale of oil. Dr Almulhim concludes with some recommendations, where by he hopes to encourage the regional establishment of legal regimes which share out the benefits more equitably.
The study includes a full name and subject index, together with a table of cases and references.

تعليق : Yale Law School Alumni,Faculty,Staff,and Students  البريد : لايوجد التاريخ : 06/15/1411
الكاتب: Yale Law School Alumni,Faculty,Staff,and Students
الناشر: http://www.law.yale.edu
تاريخ النشر:
الرابط: http://www.law.yale.edu/YLR/pdfs/v53-1/531books.pdf
Makes an important contribution to the clarafication of the policies of the larger comunity
of humankind about an extraordinarily impotant set of problems;and explores, recommends,
and foretells imminent changes in both national and internationallaw

تعليق : Myres S. McDougal  البريد : لايوجد التاريخ : 06/15/1411
الكاتب: Myres S. McDougal
الناشر: Middle East Oil
تاريخ النشر: 1991م
الرابط:
To Middle East Oil
BY
Myres S. McDougal
Sterling Professor of Law, Emeritus,
Yale Law SchoolIn his book, Middle East Oil, A Redistribution of Values Arising From the Oil Industry, Dr. Mohamed bin Abdul Latif Almulhim makes an important contribution to the clarification of the policies of the larger community of humankind about an extraordinarily important complex of problems; and explores, recommends, and foretells imminent changes in both national and international law.
Dr Almulhim defines the most general problem with which he is concerned in terms of facts: of events in community process about the distribution of control over, and benefits from, the production and exploitation of oil (an exhaustible, non-renewable, stock resource) as between the particular state in which the oil is first located and the other states, or the citizens of such states, in which the oil may be marketed and consumed. From this general problem there spins off a whole congeries of specific problems in both national and international policy and law, which Dr. Almulhim proceeds to delineate and explore.
The most general policies that Dr. Almulhim contraposes are those that derive, on the one hand, from the inclusive interests of the whole community of humankind and, on the other, from the exclusive interests of particular states. In appropriate balance, all these interests are equally common interests that law should respect and protect. The inclusive interests of the larger community relate to the stable, economic supply, through orderly and peaceful procedures, of a presently indispensable source of energy. The exclusive interests of particular states relate to a higher degree of control over, and enjoyment of, the potential values from a very unique type of resource located within their physical boundaries. It is in the accommodation of these contraposed policies in particular instances that law finds its greatest difficulties.
In his review of past trends in the making and application of national and international law, Dr. Almulhim takes us through a rapid kaleidoscopic history of changing systems of concession agreements, economic development agreements, joint ventures and servicing contracts, direct state participation, and state ownership and control. He expounds with clariy and high craftsmanship the details of these differing arrangements in control and exploitation, and in the distribution of benefits.
In reviewing the factors or conditions that have affected the rapid change in the balancing of policies and in institutional arrangements, Dr. Almulhim considers such items as economic backwardness, political domination, political immaturity, complexity of technology, demands for self-determination, rising demands and expectations with respect to all values, the creation of new international organizations for collaborative clarification and coordination of policies, the debates and resolutions in the United Nations relating to permanent sovereignty over natural resources and the human rights of peoples, and so on. The events are all too much with us to permit a comprehensive and systematic ordering of all the environmental and predispositional variables that are still affecting changes in policies and law.
In his recommendations of alternatives for the future Dr. Almulhim envisages a continued healthy balancing of the diverse interests of the particular state and the interests of the larger community. It is not surprising that he expresses a special sympathy for the interests of the exporting state, but it is to his credit that he is never narrowly parochial.
We are all in debt, whatever our particular loyalties, to Dr. Almulhim for a superb model of policy-oriented inquiry about a legal problem, or complex of problems, that is of great importance to all humankind

كتاب Middle East Oil a Redistribution of Values لمعالي د. محمد الملحم

كتاب : Middle East Oil
تاريخ الاصدار : 1991م
وصف الكتاب :
A Redistribution of Values Arising from the Oil Industry, published by University Press of America, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200 Lanham, MD 20706, U.S.A.

متوفر في : مكتبة المريخ , الرياض

Middle East Oil a Redistribtion of Values by Dr Mohammad Almulhim

 وضع الرسوم في القانون المالي السعودي 

تمهيد :الرسوم مصدر للإيراد في القانون المالي للدولة . وتستخدم الدولة هذا المصدر كأداة لتحقيق أغراض معينة. ولا تتفق سائر الدول على تحديد هذه الأغراض في تشريعاتها المالية. كما أن لكل دولة نظرة معينة فيما يتعلق بأهمية هذا المصدر. ويمكن التعرف على مدى الأهمية التي تعطيها كل دولة لهذا المصدر عن طريق تحديد موقفها القانوني من مبدأ مجانية الخدمات التي تقدمها، وعما إذا كانت هذه الدولة أو تلك تأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه، أو تأخذ به على إطلاقه، أو تأخذ به بالنسبة لخدمات معينة وتحت ضغط ظروف معينة.
وتحديد موقف كل دولة على حدة من مبدأ مجانية الخدمات يعتمد في المحل الأول على اعتبارات معينة من أهمها غنى الدولة أو فقرها، ومدى قدرة مصادر الإيرادات الأخرى لديها غير مصدر الرسوم على توفير الأموال اللازمة لمواجهة احتياجات الإنفاق العام لديها. كما يعتمد تحديد نفس الموقف في المحل الثاني على النهج الذي تتبناه الدولة للسلوك الإقتصادي والإجتماعي والصناعي والتجاري داخل نطاق إقليمها.
وللرسوم ــ كمصدر إيراد ــ أهمية معينة. وترجع هذه الأهمية إلى الأصل التاريخي لنشأة الرسوم نفسها، وهي نشأة تجد جذورها في العصور القديمة والوسطى وهي عصور كان استخدام الرسوم فيها يكاد يكون عاما لأسباب منها ضخامة الإيرادات التي كانت تتجمع من وراء فرضها، وسهولة الإجراءات القانونية التي كانت تتبع عند فرضها إذا ما قورنت بالإجراءات القانونية المعقدة والتي كانت تتبع عند فرض الضرائب والتي كان من أهمها ضرورة موافقة ممثلي الممولين المسبقة عليها. أما إجراءات فرض الرسوم فكانت تتلخص في تلك العصور في أن الدولة إذا ما أرادات فرض أي رسم فما كان عليها من الناحية القانونية إلا أن تصدر به قرارا غير متوج بموافقة دافعية المسبقة عليه . ولعله لهذا السبب كانت إيرادات الرسوم من الإيرادات التي كانت تدخل مدلول الإيرادات السيادية.وتوحدت في العصور الحديثة إجراءات فرض كل من الضرائب والرسوم. ولم تعد للرسوم لأسباب سياسية ومالية وإدارية نفس الأهمية التي كانت لها في الماضي. وكان العامل الأساسي في هذا التحول هو حلول الضرائب محل الرسوم في الأهمية، وباعتبار أن الضرائب فريضة قومية ملزمة بمعنى أنه يجب دفعها حتى ولو لم تكن مقابل خدمات عامة ذات نفع خاص وذلك بعكس الوضع بالنسبة للرسوم ذات المقابل المتميز.وتحتل الرسوم في تاريخ القانون المالي السعودي مكانا بارزا . وتعطي الأنظمة السعودية للرسوم أهمية خاصة لأسباب منها أن الرسوم كانت، قبل اكتشاف الثروة البترولية، من مصادر الإيرادات الهامة، وأنها تسري في الوقت الحاضر على كل الأشخاص المتواجدين على الإقليم السعودي سواء أكانوا وطنيين أو أجانب وذلك بعكس الوضع بالنسبة للضرائب والتي تسري على الأجانب فقط، كما أنها ــ كمصدر مالي ــ لا تزال تتزايد أهميتها مع مرور الزمن وذلك على الرغم من ضآلة الأموال المتحصلة سنويا منها إذا ما قورنت بالأموال المتحصلة من الضرائب ومصادر الإيرادات الأخرى ولا سيما الثروة البترولية. فمثلا كانت إيرادات إنتاج الزيت وضريبة الدخل من شركات الزيت والشركات الأخرى والأفراد في العام المالي 1386-1387 ما مجموعه ألفان وثمانمائة وستة وعشرون مليون ريال سعودي، وبلغت في العام 1392-1393 ما مجموعه تسعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال سعودي. وكانت رسوم الخدمات العامة ورسوم البلديات والموانىء والمرافىء والمطارات وعوائد الرصيف والبرق والبريد والهاتف في العام المالي 1386-1387 ما مجموعه واحد وثمانين مليون ريال سعودي ونصف مليون، وبلغت في العام المالي 1392-1393 ما مجموعه مائتان وأربعة ملايين ربال سعودي .
لهذه الأسباب وغيرها سنتناول في هذا البحث المباديء الضابطة لنظام الرسوم وما أخذته الأنظمة السعودية من هذه المباديء، كما سنتعرض لبعض الخدمات ذات الرسوم كما وردت في بعض الأنظمة السعودية. وسنختم هذا البحث بتحديد دور الرسوم في الحياة المالية للدولة بصفة عامة وفي القانون المالي السعودي بصفة خاصة.

المبحث الأولالمبادىء الضابطة لنظام الرسومنظام الرسوم مصدر من مصادر الإيرادات العامة . وهو مصدر متميز. ويختلف عن بقية مصادر الإيرادات الأخرى من حيث الغرض من فرضه، ومن حيث نوع الخدمات التي تقمها الدولة كمقابل له، ومن حيث دوره في الحياة المالية للدولة.
ويمكن تبيين المبادىء الضابظة لهذا النظام عن طريق تحديد المقصود من الرسوم، وإبراز خصائصها، ومعرفة غرض الدولة من وراء فرضها، ومن ثم دراسة وتقييم الأسس المحددة لقيمة الرسم نفسه وهي الأسس التي يحرص المشرع على مراعاتها في هذا الخصوص.
أولا: تحديد المقصود من نظام الرسوم وإبراز إطاره القانوني.لايختلف رجال القانون المالي والمالية العامة كثيرا سواء في تعريفهم للرسوم أو في تحديد المقصود منها. فمثلا بينما يرى البروفسور هاري لوتز أن الرسم مصروف يدفعه الفرد مقابل خدمة تقدمها احدى الوكالات الحكومية ، نجد الإستاذ هيودالتن يرى أن الرسم مصروف مقابل خدمة ليست من طبيعة خدمات الأعمال التي ينجزها موظف عام كخدمات تسجيل الماليد . كذلك يرى الأساتذة شولتز وهريس أن الرسم عبارة عن مصروف تتحصل عليه الحكومة لتغطية نفقة خدمة أو وظيفة تؤديها وتعود بنفع خاص على الأفراد .ويوسع رجال القانون المالي والمالية العامة العرب من تعريفهم للرسم وتحديد المقصود منه. وفي هذا المعنى يرى الدكتور محمد رياض عطية بأن الرسم هم ذلك المبلغ من النقود الذي يدفعه الفرد لهيئة عامة نظير خدمة معينة ذات نفع عام تؤديها له بناء على طلبه، وهذه الخدمة يستفيد منها في نفس الوقت الفرد الذي طلبها والمجموع ويرى الدكتور محمد حلمي مراد بأن الرسم هو تلك الفريضة الجبرية التي يدفعها الفرد نظير خدمة معينة تؤديها له الدولة كالرسوم الدراسية والقضائية .
وعلى الرغم من أن نظام الرسوم كما تقرره الأنظمة السعودية لم تسبق دراسته أو تحليل دوره من قبل أي من المهتمين بالقانون المالي أو المالية العامة إلا أن القدر المتيقن في تحديد المقصود من الرسوم في ظل الأنظمة السعودية هو أنها مبالغ من النقود يدفعها الشخص جبرا للدولة مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدمها له نفس الدولة.ويمكن تحديد الإطار القانوني للرسوم كما تقرره الأنظمة السعودية وبعض التشريعات المالية الأجنبية من خلال التعرف على أطرافه ومحله والمقابل الذي يدفع من أجله وكون دفعه يقوم على فكرة الجبر القانوني.
أ- أطراف الرسومللرسوم طرفان. والطرف الأول هيئة عامة. وقد تكون هذه الهيئة الدولة نفسها أو احدى مصالحها أو مؤسساتها أو مرافقها العامة. ويعتبر الطرف الأول بالنسبة لعملية دفع الرسوم في مركز الدائن وهو صاحب الحرية المطلقة في تحديد اجراءات استيفاء الرسم. والطرف الثاني شخص خاص أو هيئة خاصة وطنية أو أجنبية مقيمة داخل اقليم الدولة أو خارجها. ويعتبر الطرف الثاني بالنسبة لعملية دفع الرسوم في مركز المدين. ولذلك لا تعتبر رسوما، من الناحية القانونية، تلك المصاريف أو الأتعاب التي يتم دفعها من قبل شخص خاص لشخص خاص، أو هيئة خاصة لهيئة خاصة، أو من هيئة عامة لهيئة عامة، أو من هيئة عامة لهيئة خاصة وذلك مقابل القيام بأعمال أو خدمات معينة.
ب- محل الرسوممحل الرسوم مبالغ من النقود. ويتم تحديد هذه المبالغ مقدما عن طريق نظام، أو لائحة، أو قرار إداري . ويتم دفع هذه المبالغ لصالح خزينة الدولة أو خزينة أحدى مرافقها العامة بالعملة الوطنية المتداولة قانونا كقاعدة عامة. ويجوز، استثناء دفعها بعملة أجنبية كما هو الوضع في تحصيل رسم الخدمات العامة لحجاج بيت الله الحرام قبل إلغائه بموجب المرسوم الملكي رقم م/67 وتاريخ 5/12/1394 إذ كان هذا الرسم يحصل بالعملة المحلية في البلد القادم منها الحاج. وكما هو الوضع أيضا بالنسبة لنظام تعرفة الطيران السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 12 وناريخ 15/6/1387 والذي تقرر أحكامه العامة بأن تدفع الرسوم المتحققة بموجب هذه التعرفة بالريال السعودي أو ما يقابلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل وتقبلها المديرية العامة للطيران المدني.
وقد تدفع مبالغ الرسوم للدولة أو لاحدى مصالحها العامة مباشرة وذلك مقابل إيصالات رسمية وقد تدفع بطريق غير مباشر وذلك بواسطة لصق طوابع معينة. ويتكرر دفع الرسوم بقدر تكرر تقديم ما يقابلها من خدمات من قبل الهيئة العامة. ويتحدد مبلغ الرسم بطريقة تحكمية، كما أن سعره ثابت، ويسري عليه مبدأ امتياز الدين عند تزاحم الديون على محل الرسم عند استحقاقه.
جـ – مقابل الرسومتدفع الرسوم مقابل خدمات عامة ذات نفع خاص. وهي خدمات تجمع بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة والمنفعة الأخيرة هي الغالبة عليها. ومن أمثلة هذه الخدمات خدمات الترخيص بمباشرة مهن معينة كالمهنة الهندسية والطبية والصيدلية ومهنة المحاماة ومهنة المحاسبة، وخدمات الترخيص بالبناء وحمل السلاح وقيادة المركبات الآلية، وخدمات الدخول بالجامعة والتقاضي وإثبات الحقوق والتصرفات القانونية وتسجيل العقارات وفتح المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وخدمات القيد في السجل التجاري وشطب القيد والحصول على جوازات السفر وحفائظ النفوس والبطاقات الشخصية، وخدمات المرور بالشوارع الرئيسية والطرق العالية والأنفاق والممرات تحت الماء والتسهيلات في الموانىء والمطارات، وخدمات الحجاج والمعتمرين وخدمات إصدار براءات الإختراع والعلامات الفارقة والتوكيلات المدنية والتجارية وخدمات زيارة المتاحف ودور الآثار والحدائق العامة وأمكنة الترفيه، وخدمات الإذاعة والتلفزيون إذا كانت تسيطر عليها الدولة.وتمتاز الخدمات ذات الرسوم بقابليتها للتجزئة بمعنى أنه من الممكن أن يستفيد منها شخص بعينه كرخصة حمل السلاح ورخصة الصيد والقيد في السجل التجاري وتسجيل عقار معين. وقابلية هذه الخدمات للتجزئة هي أهم ما يفرق بينها وبين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجميع الأشخاص المتواجدين على إقليمها بدون تمييز بين شخص وآخر أو بين هيئة وأخرى، وهي خدمات تجمع بين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة والمنفعة الأخيرة هي الغالبة عليها. ومن أمثلة هذه الخدمات خدمات الدفاع الخارجي وخدمات الأمن الداخلي وخدمات التعليم العام وخدمات الصحة العامة وهي خدمات تعطي الدولة نفقاتها عن طريق الضرائب ومصادر الإيرادات الأخرى غير مصدر الرسوم.
د- ضرورة دفع الرسومدفع الرسوم للهيئة العامة يقوم من حيث المبدأ على فكرة الجبر القانوني، وهي فكرة تأخذ بها الأنظمة السعوية، ويعتمد عليها رجال القانن المالي في تقسيمهم لمصادر الإيرادات العامة . ويمكن القول من الناحية العملية أن فكرة الجبر تتوافر في الرسوم إذا كانت الخدمات المقدمة كمقابل لها خدمات ضرورية بحيث لا يمكن الاستعاضة عنها بغيرها لاحتكار الدولة لعملية تقديمها. وبالعكس تنتفي نفس الفكرة عن الرسوم في كل حالة يمكن فيها للمستفيدين من نفس الخدمات الإستعاضة عنها بغيرها.
ويصور أحد الكتاب أثر فكرة الجبر في دفع الرسوم بقوله أن الشخص إن امتنع عن دفعها، وعن الإنتفاع بما يقابلها من خدمة فقد يعرض مصالحه للضياع أو يعرض نفسه للعقاب .
ويرتبط فكرة الجبر في دفع الرسوم بالأهمية التي تتوخاها الدولة من وراء فرضها في المناسبات المختلفة، وعما إذا كانت هذه الأهمية تنحصر في الحصول على الأموال أو تشتمل على تحقيق أغراض أخرى من طبيعة غير مالية.
ويرى دالتين وغيره أن الرسوم من صور الإيرادات التي تنتفي فيها خاصية الإجبار ويرى البعض الآخر أن الرسوم تقوم على فكرة أو عنصر الإختيار ابتداء بمعنى أن تختار هو في الواقع اختيار ظاهري، وينصرف إلى طلب الخدمة التي يدفع الرسم في مقابلها. فإذا اختار الفرد مثلا أن يطلب الخدمة أصبح الرسم واجب الدفع. والفرد ليس حرا إذ لا يستطيع إلا أن يطلب الخدمة وإلا عرض مصالحه للضياع أو عرض نفسه للعقاب أو حرمها من ميزة معينة .
ثانيا ــ غرض الدولة من فرض نظام الرسوم:
مهما قيل عن البواعث التشريعية التي تحرص الدولة على مراعاتها عند فرض نظام الرسوم، وهل هذه البواعث تنحصر في تدخل الدولة في الحياة الخاصة للأفراد، أو في وضع رقابة حكومية على تصرفاتهم المالية وغيرها. أو في تنظيم التصرفات، أو في تقييد نشاط الأفراد المالي والتجاري والإجتماعي والإقتصادي والسكني، أو في حرمانهم من ممارسة مهن معينة، أو في وقايتهم من الأضرار التي ربما تهدد أمنهم أو صحتهم أو رفاهيتهم، أو في منعهم من الإسراف أو التلاعب بمورد حيوي محدود كالماء أو الطاقة الكهربائية أو البترولية أو غيرها من الموارد الإقتصادية، فإن هذه البواعث تتحدد في الواقع في غرض واحد وهو الحصول على الأموال . ولقد كان هذه الغرض هو الدافع وراء فرض نظام الرسوم في المملكة العربية السعودية أبان نشأة المملكة وتوحيدها. كما أن هذا الغرض يجد جذوره في الأصل التاريخي لابتكار نظام الرسوم واستخدامه على نطاق واسع. بل ومنذ الوقت الذي كانت فيه الدولة لا تتردد، من الناحية القانونية، في فرض نظام الرسوم بقدر ترددها ففي فرض نظام الضرائب. ومما يؤيد هذا الإتجاه ما هو معروف دستوريا وقانونيا من أنه في مكنة الدولة أن تراعي بعض أو كل البواعث التشريعية المشار إليها في ظل مبدأ مجانية الخدمات وذلك بحكم مالها من سلطات تنظيمية أصيلة على أوضاع إقليمها وشؤون مجتمعها.
ومن المعروف أن الدولة تقدم، في العصور الحديثة، للأفراد المتواجدين على إقليمها خدمات عامة غير قابلة للتجزئة. ويستفيد من هذه الخدمات مجتمع الدولة بصفة عامة وبدون تمييز. ومن أمثلتها خدمات الدفاع الخارجي وخدمات الأمن الداخلي وخدمات التعليم العام والصحة العامة. وجرى العرف قانونيا وماليا على أن تغطي تكاليف هذه الخدمات بواسطة الضرائب ومصادر الإيرادات الأخرى .
ومن المعروف كذلك أن نفس الدولة تقدم لأفراد شعبها خدمات عامة ذات نفع خاص وقابلة للتجزئة بحيث يمكن أن يستفيد منها شخص بعينه. وجرى العرف في التشريعات المالية على إعتبار هذا المقابل رسما. وقد يكون مبلغ الرسم أكثر من تكلفة الخدمة المؤداة أو مساويا لها أو أقل منها والوضع الأخير هو الوضع الغالب. وتقدم الدولة هذه الخدمات بانتظام وباستمرار وذلك بواسطة مرافق عامة تنشأ لهذا الغرض. وتهيمن على سير هذه المرافق مستلزمات الصالح العام، ولا تهدف الدولة من وراء توفير هذه الخدمات إلا راحة الأفراد والهيئات المستفيدة منها وتسهيل أمورهم الحياتية والقانونية.
ثالثا ــ أسس تحديد قيمة الرسم:أورد رجال القانون المالي والمالية العامة، رغبة في إيجاد المبرر القانوني لعملية دفع الرسوم أكثر من معيار لتحديد قيمة الرسم . فمنهم من اتجه إلى فكرة المنفعة لتكون أساسا قانونيا لتحديد قيمة الرسم. ومنهم من اتجه إلى وضع أكثر من معيار أو فكرة للغرض نفسه. والذين يقولون بمعيار المنفعة يرون وجوب حصول الشخص على منفعة معينة من الخدمة معادلة تماما لقيمة الرسم الذي يدفعه .وموطن الضعف في اتخاذ فكرة المنفعة أساسا لتحديد قيمة الرسم الظاهر. كما أن نفس الفكرة لا تستعصي على النقد. ومن المعروف أن منفعة الخدمة تختلف من شخص لآخر، كما تختلف منفعة نفس الخدمة بالنسبة للشخص الواح من وقت لآخر، ومن مكان لآخر. كما أنه يصعب على المشرع عند فرض الرسم أو عند تحديد سعره قياس المنفعة وتقدير حجمها ومدى فائدتها بالنسبة لكل شخص على حدة. ولو كان قياس المنفعة ممكنا لكان من السهل على هذا المشرع أ، سيضع للرسم الواحد أكثر من سعره. وقد تكون منفعة الخدمة هامة بالنسبة لشخص معين وقد لا تكون كذلك بالنسبة لشخص آخر. وقد تفوق المنفعة التي يحصل عليها هذا الشخص قيمة الرسم الذي يدفعه أضعاف المرات كما هو الحال في خدمة تسجيل عقار معين، أو الإذن بممارسة مهنة معينة، أو تسجيل شركة تضامن معينة، أو خدمة الترخيص بإنشاء بناء معين.
واتجه آخرون إلى اتخاذ معياري التكلفة والإحتكار كأساس قانوني لتحديد قيمة الرسم . ويصدر معيار التكلفة من فكرة أساسية مؤداها بأن الأصل في مجال الخدمات العامة ذات النفع الخاص هو أن تتعادل الرسوم مع التكاليف أى أن تتحدد الرسوم على أساس التكاليف الفعلية التي تتحملها الدولة لدى تقديم الخدمات للأفراد .
وتبدو فائدة هذا المعيار في الحالات التي لا يكون فيها هدف الدولة من وراء فرض الرسوم تحقيق الأرباح وإنما تحقيق الصالح العام ولا سيما إذا أخذ في الإعتبار أن في مكنة الدولة الإستناد إلى معيار الإحتكار إذا كان هدفها تحقيق غير ذلك.
والمقصود بمعيار الإحتكار هنا هو أن الدولة ما دامت هي التي تحتكر تقديم هذه الخدمات نظرا لما لها من سيادة قانونية وفعلية على إقليمها وشؤون مجتمعها فإن بإمكانها من جهة أن تحدد أسعار الرسوم دون تدخل من جانب المستفيدين من نفس الخدمات، وإن بإمكانها من جهة أخرى أن تجعل أسعار الرسوم إما معادلة لتكاليف الخدمات أو أقل منها أو تزيد عليها وذلك حسب الظروف الإجتماعية العامة والسائدة بإقليمها، وحسب أوضاع المستفيدين المالية، وحسب قدرة مصادر الإيرادات الأخرى لدى نفس الدولة على تقديم ما يلزم من أموال.
ويرى الدكتور محمد فؤاد إبراهيم بأن هناك تعارضا بين المعيارين عند التطبيق ولذا فهو يقترح على الدولة أن توفق بينهما . ويضرب مثلا للتوفيق برسوم السكك الحديدية وذلك على النحو التالي:ففي السكك الحديدية مثلا تقسم المركبات إلى درجات ثلاث (الأولى والثانية والثالثة) فتحصل من ركاب الدرجة الأولى رسما يزيد على ذلك الذي يدفعه ركاب الدرجة الثانية، كما أن ما يدفعه راكب الدرجة الثانية يزيد بطبيعة الحال على ما يؤديه راكب الدرجة الثالثة.ولا شك في أن عامل الإحتكار هو الذي أتاح للإدارة أن تفرق في المعاملة وتحدد أكثر من سعر واحد للرسم، ويفضي ذلك عادة إلى أن يدفع راكب الدرجة الأولى مبلغا يزيد على ما يعد من تكاليف الخدمة التي يحصل عليها، في الوقت الذي تتعادل فيه الرسوم التي تستادي من راكب الدرجة الثانية مع التكاليف. أما عن راكب الدرجة الثالثة فلا تعطي الرسوم التي تحصل منه ومن أقرانه تكاليف تأدية الخدمات. وعلى أننا لو واجهنا حصيلة الرسوم كلها (من الدرجات الثلاث) لأتضح لنا أنها لا تزيد على المبالغ التي تنفقها الدولة لإدارة مرفق السكك الحديدية وصيانته، بل تتعادل معها أو قد تكون دونها.
والواقع أن معياري الإحتكار والتكلفة لا يصلحان كأساس لتحديد قيمة الرسم، بل ويصعب التوفيق بينهما. كما أن المثال المشار إليه وأن صح بالنسبة للسكك الحديدية فقد لا يصح بالنسبة للخدمات الأخرى. بل وقد لا يكون نفس المثال صحيحا حتى بالنسبة لمرفق السكك الحديدية وذلك في الدول التي يحصل فيها مثل هذا المرفق على إعانة حكومية .
وإذا اعترفنا بوجود صعوبات عملية بالنسبة لاستخدام المعيارين المشار إليهما فيلزم أن نعترف كذلك بوجود صعوبة عملية حتى بالنسبة لاستخدام معيار التكلفة وحده. ولو تبنت الدول هذا المعيار في الوقت الذي توسعت فيه، بل وتعقدت إدارات المرافق العامة، كما تضخمت نفقاتها فإن النتيجة الحتمية هي ارتفاع أسعار الرسوم وتحولها إلى ضرائب فعلية وإن بقيت في شكل رسوم من الناحية الإسمية.
ورغم ما للمعايير المنفعة والتكلفة والإحتكار، كمبررات قانونية، من فائدة نظرية وتأثير نفسي لدى الملتزمين بدفع الرسوم فإنه من المشاهد في الحية العملية أن الدولة عند تحديد أسعار الرسوم لا تأخذ في حسبانها هذه المعايير مجتمعة. إن الدولة في أغلب الأحوال تعتمد في تحديد أسعار الرسوم على مبدأ تحكمي صرف لا ضوابط له البتة .وقد تستغل الدولة هذا المبدأ للحصول على الأموال اللازمة لتغذية خزينتها. وإنه لمن نافلة القول أن يشار إلى أن من مستلزمات الصالح العام في هذا الخصوص مراعاة الدولة في عملية تحديد أسعار الرسوم أحوال المستفيدين من الخدمات ذات النفع الخاص لا سيما وأن الغالبية منهم يكونون نسبة عالية من أفراد الشعب. وكما هو الوضع في الأنظمة السعودية غالبا ما تكون أسعار الرسوم ضئيلة بالقياس إلى قيمة التكاليف التي تتحملها الدولة عند تقديم الخدمات وذلك في الحالات التي يكون الطلب فيها على تلك الخدمات عاما وغير مرن .

المبحث الثانيمقارنة بين نظام الرسوم وبعض مصادر الإيرادات العامة
تعتبر الرسوم مصدرا من مصادر الإيرادات العامة، وهي من المصادر ذات الطابع السيادي. وجرى العرف المالي على إدراج هذا المصدر تحت ما يسمى بالموارد الإدارية. ومن رواد هذه التسمية البروفسور لوتز والذي يرى بأنه تندرج تحت هذه التسمية كل الدخول المتجمعة من نشاطات وخدمات مصالح الإدارة العامة كإيجار أملاك الدولة، وفوائد استثمار الأوقاف والأموال العامة والإيرادات ذات الصبغة الضريبية ومبالغ التحسين والرخص والغرامات والأرباح المترتبة على سك النقود .
وعلى الرغم من استقلال نظام الرسوم كمصدر مالي وشموله لبعض من الأنظمة ذات الخدمات العامة والمتصفة بالنفع الخاص كنظام الرخص ونظام مقابل التحسين إلا أن البعض يحاول إخراج هذه الأنظمة من نطاقه.
ومن المفيد، لوضع نظام الرسوم في إطاره القانوني المتكامل، أن نعقد مقارنة بسيطة بينه وبين نظام الضرائب وأن نتعرف على بعض الأنظمة المقول بأنها تخرج من نطاق الرسوم بينما هي في الواقع من مشتملاته.
أولا : نظام الضرائب ونظام الرسوم:أشرنا في المبحث السابق إلى ما جرى عليه العمل في التشريعات المالية الحديثة من توحيد للإجراءات القانونية المتعلقة بفرض كل من الضرائب والرسوم، ومن حلول نظام الضرائب محل نظام الرسوم في الأهمية في التنظيم المالي للدولة الحديثة.
ويأخذ القانون المالي السعودي بكل من نظامي الضرائب والرسوم مع تفرقة قانونية في المعاملة بالنسبة للخاضعين لكل منهما. وتسري قاعدة عمومية الرسوم في أنظمة الرسوم السعودية بمعنى أن الرسوم يسري مفعولها على السعوديين وغير السعوديين المتواجدين بإقليم المملكة. ولا تسري نفس القاعدة فيما يتعلق بالضرائب السعودية. ذلك أنه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 17/2/28/3321 الصادر في 21/1/1370 هـ، ونصوص المراسيم الملكية الأخرى المعدلة للمرسوم المشار إليه يخضع لنظام الضريبة السعودي مجموع ما يحصل عليه الفرد من غير السعوديين من الدخل الشخصي أو أي دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الأموال وأرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن واحد، وكذلك الأرباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات الأموال المشكلة من سعوديين وغير سعوديين. ولا يخضع للضريبة السعودي ولا الشركات السعودية التي يكون جميع الشركاء والمساهمين فيها من سعوديين .
وتجمع بين نظامي الضرائب والرسوم صفات معينة، كما تفرق بينهما صفات أخرى. ومن الصفات التي تجمع بينهما إتسام كل منهما بالطابع الجبري، وكون الجهة التي تحصل كل منهما هي الدولة، وكونهما تدفعان ــ كقاعدة عامة ــ بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
وتختلف الضرائب عن الرسوم في صفات منها أن الضريبة تدفع بصفة دورية أي بعد نهاية كل فترة محددة وغالبا ما تحدد هذه الفترة بالسنة، أما الرسم فيدفع عند تقديم الخدمة، وأحيانا قبل تقديمها ومن صوره رسم تسجيل شركة معينة، ورسم منح رخصة معينة.
وتدفع الضريبة للدولة بعد تحقق وعائها وتوافر سائر شروطها، أما الرسم فيدفع عند تقديم الخدمة، وأحيانا قبل تقديمها .
وتدفع الضريبة دون أن يحصل دافعها على مقابل خاص أو منفعة معينة، وهذا وضع يفرضه الأصل الذي تصدر منه الضرائب باعتبارها مساهمة من الأفراد المكونين لمجتمع الدولة في مواجهة نفقات الخدمات العامة، وهي خدمات أساسية وضرورية لنمو واستقرار المجتمع ومن صورها خدمات الدفاع الخارجي وخدمات الأمن الداخلي. أما الرسم فيدفع مقابل خدمات عامة ذات نفع خاص أي أن هذه الخدمات وإن كانت ذات نفع عام إلا أنها تعود بنفع خاص وربما نفع شخصي على دافع الرسم.
ويرد الإعفاء من دفع الضريبة في أحوال معينة تطبيقا للمبدأ الضريبي المعروف بمبدأ الحد الأدنى للمعيشة. أما الرسم فلا يرد عليه الإعفاء إلا في أحوال استثنائية كإعفاء الفقراء من دفع رسوم التقاضي ورسوم الدخول بالجامعة.
وتراعى في دفع الضريبة ظروف الممول الشخصية والعائلية، ويختلف سعرها من شخص لآخر وذلك حسب دخله وقدرته المالية على الدفع. أما الرسم فسعره كقاعدة عامة ثابت ولا يختلف هذا السعر باختلاف مركز طالب الخدمة.
وغالبا ما يكون سعر الضريبة مرتفعا بالقياس إلى سعر الرسم والذي كثيرا ما يكون ضئيلا أو رمزيا.
وتدفع الضريبة بصورة نهائية إذا تحقق وعاؤها وتوافرت سائر شروط دفعها، ولا يجوز للممول بعد دفعها استردادها. أما الرسم فيدفع عند تقديم الخدمة، ويجوز استرداده إذا لم تؤد الخدمة المقابلة له، ويتكرر دفعه في كل مرة تطلب فيها نفس الخدمة.وقد يكون الغرض من فرض الضريبة، بالإضافة إلى الحصول على الأموال، التدخل في الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية للمجتمع. أما الرسم فالغرض منه مالي بحت .
ويثور التساؤل، بمناسبة التفرقة بين الضريبة والرسم، لدى الذين يرون التعادل بين الرسم وتكلفة الخدمة، عن الطبيعة القانونية للمبلغ الزائد عن سعر الرسم، وهل يعتبر ضريبة أو رسما إضافيا؟
ويصدر هذا التساؤل من الفكرة القائلة بوجوب تحديد سعر الرسم على أساس تكلفة الخدمة دون زيادة. ولهذا التساؤل فائدته العملية لدى القائلين به في الحالات التي تقتضي فيها الدولة سعرا للرسم بنسبة تزيد عما تتحمله من تكلفة. وللإجابة على هذا التساؤل يوجد أكثر من رأي . ويربط أحد الآراء بين سعر الرسم وقيمة المنفعة. ومؤدي هذا الرأي أنه ما دام أن سعر الرسم في حدود قيمة المنفعة التي على الشخص ويتعادل معها فإن أي مبلغ زائد عن سعر الرسم يعتبر رسما إضافيا. ويلاحظ على هذا الرأي أنه يقيم علاقة بين سعر الرسم وقيمة المنفعة مع العلم أن قيمة المنفعة تختلف من شخص لآخر، وتختلف بالنسبة للشخص الواحد من وقت لآخر . ويتفق رأي آخر مع الرأي الأول في موضوع ربط سعر الرسم بقيمة المنفعة إلا أنه يعتبر الرسم كله ضريبة وذلك في الحالات التي يزيد فيها سعر الرسم عن قيمة المنفعة وتكلفة الخدمة ويقرر الحاق وصف الضريبة على المبلغ الزائد عن تكلفة الخدمة .
ولقد سبق أن رأينا أن موضوع تحديد سعر الرسم يعتمد كلية على مبدأ تحكمي صرف لا ضوابط له، ولا يخضع لاعتبارات المنفعة أو التكلفة أو ظروف العرض أو الطلب أو عامل الإحتكار وذلك إذا استثنينا في هذا الخصوص اعتبارات الصالح العام. كما إنه من الصعوبة بمكان إيجاد معيار محاسبي دقيق يعتمد عليه المشرع للتفرقة بين سعر الرسم المعادل تماما لتكلفة الخدمة وبين المبلغ الزائد عن سعر الرسم والمقول بأنه رسم إضافي أو ضريبة. وإن النظر السليم هو عدم إيجاد تفرقة من هذا النوع وإعتبار المبلغ الزائد المدفوع من المبلغ الأصلي (إذا افترض إمكانية التحقق من الناحية العملية من وجود زيادة فعلية) على أنه كله رسم.
ثانيا ــ مقابل التحسين ونظام الرسوم :مقابل التحسين وإن كان فكرة أمريكية النشأة إلا أنه يجد جذوره في التاريخ القانوني الإنجليزي. ولقد تبلورت هذه الفكرة في ظل التطورات التي رافقت نمو المدن الأمريكية وذلك منذ العهد الإستعماري وبعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وحتى العصور الحديثة.
والمقصود بمقابل التحسين ذلك المبلغ من المال الذي تقتضيه الدولة من ملاك المباني والأراضي في مقابل قيامها بخدمات عامة ذات نفع خاص كشق ممر أو إنشاء طريق أو جسر أو إيجاد حديقة عامة حول أو وسط هذه المباني والأراضي إذا ترتب على القيام بهذه الخدمات ارتفاع أثمان هذه الممتلكات الخاصة .
ويتحدد مقابل التحسين عادة عن طريق تقدير قيمة العقار أو الأرض قبل التحسين وبعده وخصم جزء من الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار أو الأرض بعد التحسين بنسبة لا تتجاوز خمسين في المائة من الزيادة وفي حدودها أو أقل منها.
وأختلف في تحديد الطبيعة القانونية لهذا المقابل . وفي رأي أنه رسم وفي رأي آخر أنه ضريبة وفي رأي ثالث أنه اتاوة. ولم تتبن الأنظمة السعودية فكرة مقابل التحسين.
ثالثا : نظام الرخص ونظام الرسوم :يعتبر منح الرخصة للشخص لمزاولة مهنة معينة أو للقيام بعمل معين بمثابة خدمة تؤديها الدولة لهذا الشخص وتأخذ مقابلا منه ويسمى هذا المقابل رسما لأنه يؤدي مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص. ومن أمثلة هذه الخدمات الترخيص بالبناء. والترخيص بحمل السلاح، والترخيص بقيادة المركبات الآلية، والترخيص بفتح المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة والخطرة، والترخيص بممارسة مهنة الطب والمحاماة أو الصيدلة أو المحاسبة والترخيص بالصيد، والترخيص بالتوريد والإستيراد.
ولا يختلف الرسم المدفوع كمقابل للرخصة عن سائر الرسوم الأخرى التي تدفع مقابل خدمات تسجيل الشركات، وتسجيل المواليد، والتقاضي، ونوثيق العقود، والدخول بالجامعة. إلا أن البعض يرى أن رسوم الرخص ليست إلا ضرائب مستترة وذلك بداعي أن الرخص لا تمنح إلا بالنسبة للمهن التي تباشر عليها الدولة رقابة دقيقة كرخص السيارات . ولا مبرر في رأيي لهذه التفرقة المبنية على فكرة الرقابة. فمن جهة، أن هذا الرأي يخلط بين الرسم وهو مبلغ من المال وبين الرخصة وهي في حد ذاتها إذن تمنحه الدولة للشخص إذا توافرت شروط معينة ليس بينها ما يدفع كمقابل لمنح الرخصة. ومن جهة أخرى، إن الخدمات التي تدفع الرسوم كمقابل لها تباشر عليها الدولة رقابة أيضا، بل وربما رقابة أشد كخدمات الشركات وتوثيق العقود. كما أن الرقابة الحكومية المقول بوجودها في نظام الرخص لا تكون فعالة وحيوية إلا في الحالة التي تقدم فيها خدمات الرخص من جهات غير حكومية.
ولكن بما أن الدولة هي التي تحتكر خدمات الرخص، وهي التي تحدد رسومها فمعنى ذلك أن الرقابة الحكومية موجودة في كل خدمات الرخص وغيرها من الخدمات التي تدفع الرسوم كمقابل لها سواء بسواء. وقد يكون مفيدا أن نشير إلى أن التفرقة المقول بوجودها ليس لها أهمية في القانون المالي السعودي، وهو القانون الذي يعتبر رسوما كلا من المبالغ التي تدفع كمقابل لمنح الرخص والمبالغ التي تدفع مقابل الخدمات العامة ذا النفع الخاص والتي لا تدخل ضمن مدلول الرخص.

المبحث الثالثنماذج للخدمات ذات الرسوم في الأنظمة السعودية
يتحدد الأصل القانوني للرسوم في الأنظمة السعودية فيما تقرره المادة (29) من نظام مجلس الوزراء من عدم جواز فرض الرسوم إلا بموجب نظام . وكذلك فيما تقرره المادة (30) من نفس النظام من إنه لا تجبي الرسوم إلا بمقتضى أحكام الأنظمة ولا يجوز الإعفاء منها إلا بمقتضى النظام.
وكما يتضح من هذه المادة لقد بين نظام مجلس الوزراء الإجراء الواجب أتباعه في عملية وضع الرسوم كهيئة نظامية . ولقد جارى نظام مجلس الوزراء في هذا الشأن الوضع الذي تسير عليه دول العالم من أنه لا يجوز فرض الرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون أو في حدود القانون.
وخروجا على هذا الأصل القانوني قد يعهد المشرع، وفي أحوال معينة، للسلطة التنفيذية أو أية مصلحة من المصالح الحكومية سلطة تقرير مقدار الرسوم وطرق جبايتها ومن أمثلة ذلك ما تقرره المادة (38) من نظام الآثار من أنه لا يسمح بالإتجار بالآثار إلا ضمن الحدود التي رسمها هذا النظام وبموجب ترخيص سنوي من دائرة الآثار مدته سنة واحدة قابلة للتمديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير المعارف .
وبمقتضى هذا الأصل القانوني تقرر المباديء القانونية العامة من أنه لا يجوز لأية مصلحة من المصالح الحكومية أن تقرر مبدأ الرسم أو تحديد مقداره إلا إذا سبق ذلك نظام يعطيها هذه الصلاحية، ومن أنه لا يجوز لأية مصلحة حكومية أن تحدث تغييرا في مقدار الرسم زيادة أو تخفيضا إلا بموجب نظام وفي حدوه.وفي ظل هذا الأصل تعددت الأنظمة ذات الرسوم بقدر تعدد الخدمات التي أخذت الدولة على عاتقها القيام بها وذلك بحكم ما لها من هيمنة على شؤون مجتمعها الإدارية والمالية والإجتماعية والإقتصادية.
ولا يتسع المقام لحصر كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة وذلك لتنوع صورها وتباين أشكالها. ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى نماذج من الرسوم التي صدرت بها أنظمة معينة.
صدر نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها، وتنص المادة (23) منه على أن إدارات المرافيء هي المكلفة بمراقبة السفن حين سفرها ووردها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بها وتحصيل الرسوم المقررة بمقتضى تعرفتها .
وصدر نظام تعرفة الطيران المدني، وتقرر أحكامه بأنه لا يمكن لأى طائرة مغادرة أرض المطار الذي هبطت فيه قبل أن تدفع الرسوم التي تتحقق عليها بما فيها رسوم الركاب المغادرين إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة ممثل أو وكيل مسؤول في المملكة ومعتمد من المديرية العامة للطيران المدني يقوم بدفع جميع المستحق وبأن تدفع الرسوم المتحققة بموجب هذه التعرفة بالريال السعودي أو ما يقابلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل وتقبلها المديرية العامة للطيران المدني .وصدر نظام الطرق والمباني، وتنص المادة (121) منه على كل راغب في إحداث بناء أو ترميم بعد أخذ الرخصة ودفع الرسم المقرر أن يجري ذلك بمقتضى الرخصة التي أعطيت له وفقا لمواد هذا النظام .
وصدر المرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 24/11/1391 بتعديل المادة (19) من نظام الجوازات السفرية، وتنص المادة بعد تعديلها بأنه إذا رغب حامل الجواز الذي لم تنته مدته بعد أن يسافر مرة أخرى إلى الخارج فلابد من التأشير على جواه من قبل مأمور الجوازات مقابل الرسم المقرر. كما عدل نفس المرسوم المادة (28) من نفس النظام حيث تقرأ المادة بعد تعديلها على أن الجواز الذي انتهت مدته النظامية ولم يسافر صاحبه لأعذار منعته من ذلك ثم راجع ادارات الجوازات بطلب السفر فيكتفي بتجديد الجواز لمدة سنة أخرى ويستوفى مقابل ذلك الرسم المقرر وقدره مائة وعشرة قروش سعودية .
وصدر نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتنص المادة (1) منه بعدم جواز انشاء أو تشغيل محل من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة والخطرة إلا بترخيص سابق من وزير الداخلية أو من الجهة التي تحددها هذه الوزارة. كما تقرر المادة (17) من نفس النظام من أن على الجهة المختصة تحصيل رسم قدره عشرون ريالا عند طلب الرسم من طالب الرسم .
وصدر نظام تسجيل العلامات الفارقة، وتنص المادة (4) منه على أن يتخذ سجل خاص .. يسمى سجل العلامات الفارقة يحتوي على أسماء أصحاب العلامات وعناوينهم وعلى البيانات اللازمة في هذا الباب، ويكون هذا السجل بعهدة مسجل وللجمهور حق الإطلاع عليه وأخذ صورة مصدقة مما هو مدون فيه بعد دفع الرسوم المقررة . وتنص المادة (12) من نفس النظام بأن ترفق بطلبات التسجيل الرسوم المقررة لتقديم الطلبات.
ومن المهم، بالإضافة إلى هذه النماذج، أن نتناول بعضا من الخدمات ذات الرسوم بشىء من التفصيل وهي رسوم التسجيل، ورسوم المرور، ورسوم التعليم الجامعي ورسوم يثور الجدل حول طبيعتها القانونية وعما إذا كانت تعتبر رسوما أو غير رسوم ومنها رسوم الجمارك.
أولا : رسوم التسجيل التجاري :
نقصد برسوم التسجيل التجاري تلك الرسوم التي تقتضيها الدولة من التجار مقابل الخدمات التي تقدمها لهم. ومن خصائص هذه الرسوم أنها تدفع مقابل خدمات عامة ذات نفع خاص. وهي خدمات عامة نظرا لما لها من أثر قانوني واقتصادي في ضبط النظام العام لسير الحركة التجارية بإقليم الدولة وتنظيمه واستقراره، وبالأخص إذا كانت هذه التجارة تتحرك في إطار النشاط الفردي. ونفس الخدمات ذات منفعة خاصة نظرا لأنها تعود بنفع خاص ومباشر على كل تاجر وغير تاجر على حدة.
وفي مقابل هذه الخدمات تطالب الدولة برسوم معينة من كل مستفيد من هذه الخدمات. وتقدر الدولة أسعار هذه الرسوم بمفردها، وغالبا ما تكون هذه الرسوم ضئيلة سواء بالقياس إلى تكلفة الخدمة التي تتحملها الدولة عند تقديم الخدمة، أو بالقياس إلى قيمة المنفعة التي تعود على كل تاجر أو غير تاجر من جراء الحصول على نفس الخدمة.
ولخدمات التسجيل التجاري آثار قانونية واقتصادية شتى سواء في المجال التجاري أو بالنسبة للحصول على معلومات معينة عن كل تاجر على حدة. وتعني مؤلفات القانون التجاري بتحديد هذه الآثار . ولعل أهم خدمة تقدمها الدولة في هذا الخصوص هي تمكين كل شخص من الحصول على معلومات من السجل التجاري عن أي شخص آخر يرغب في التعامل معه إذا كان ذلك الشخص قد قيد في السجل.ومن الخدمات التي تقدمها الدولة خدمات القيد في السجل، والحصول على رخصة من مكاتب السجل بمزاولة مهنة الإستيراد أو المقاولة أو السمسرة أو الوكالة بالعمولة والتأشير بتغيير البيانات المدرجة في عملية القيد وشطب القيد والحصول على مستخرجات وشهادات من السجل نفسه.
ويحكم خدمات السجل التجاري في المملكة نظام السجل التجاري السعودي . ولقد حدد هذا النظام الخدمات التي تقدمها الدولة وذلك فيما يتعلق بالقيد فيه وتغيير بيانات القيد وشطب القيد والحصول على معلومات من السجل نفسه. وتقرر المادة (20) من النظام بأن يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية تشتمل على رسوم طلبات القيد والتغيير والشطب والمستخرجات والصور وإجراءاتها ورسوم صرف الرخص. وتقرر المادة (16) من اللائحة بأن يكون رسم التسجيل والتأشير بالتغييرات ورسم الرخص ورسم المستخرجات والشهادات على النحو التالي:مائة ريال سعوديعلى كل طلب تسجيل شركة أو محل أو فرع أو وكالة لشركة. وخمسين ريال سعودي عن كل طلب تسجيل آخر. وخمسين ريال سعودي عن كل طلب رخصة من الرخص المشار إليها في المادتين (5) و (19) من النظام . وعشرين ريال سعودي عن كل طلب بالتأشير بالتغيير في البيانات السابق تسجيلها. وعشرين ريال سعودي عن كل صفحة من صفحات السجل التجاري تستخرج بياناتها. وعشرة ريالات سعودية عن كل بيان يستخرج من السجل الخاص بالرخص المشار إليها. وعشرة ريالات عن كل شهادة بعدم وجود تسجيل أو رخصة. ولا تحصل على طلبات الشطب رسوم. ويعفى من الرسوم المستخرجات التي تطلبها مصالح الحكومة لأغراض رسمية.
ثانيا ــ رسوم المرور :
نقصد برسوم المرور تلك الرسوم التي تقتضيها إدارة المرور مقابل خدمات تقدمها بالتعون مع البلديات بغرض حماية أفراد المجتمع من أخطار الحوادث الناجمة عن قيادة أية مركبة آلية. وتضع أنظمة المرور قيودا وشروطا معينة بالنسبة لكل راغب في قيادة مركبة آلية. وترد هذه القيود والشروط لحماية حق كل شخص في التنقل.
وتمنح إدارات المرور، في مقابل رسوم معينة، تراخيصا لقيادة المركبات الآلية. وتتضمن هذه التراخيص شروطا معينة يلزم توفرها في قيادة هذه المركبات منها سلامتهم الذهنية والبصرية والجمسانية واتقانهم لفن القيادة وغير ذلك من الشروط الضرورية والملائمة. وتفرض الدولة هذه الشروط وفقا لمقتضيات الصالح العام. وبناء على ما لديها من سلطات أصيلة كالسلطة البوليسية والسلطة الضبطية وسلطة الرقابة الإدارية.
ويحكم تراخيص قيادة المركبات الآلية في المملكة نظام المرور السعودي .
ويحدد هذ النظام رخص القيادة وفئاتها والشروط اللازم توفرها في طالب الرخصة. كما يقرر نفس النظام في المادة (12) منه بأن يكتفي لتجديد عموم الرخص بالكشف الطبي ودفع الرسوم المقررة. وتقرر المادة (13) بأنه إذا فقدت الرخصة جاز لصاحبها أن يحصل على أخرى بدلا عنها بعد التحقيق والإعلان عن فقدها في صحفية محلية ودفع الرسوم المقررة. ولقد حدد نظام المرور في ملحقه رقم (2) أسعار الرسوم بالريالات. ومن نماذج الرسوم التي تضمنها هذا الملحق ما يلي :
خمسة عشر ريالا عن رسم الرخصة الخصوصي. وخمسة عشر ريالا سعوديا عن رسم التجديد. وعشرون ريالا سعوديا عن رسم نقل الملكية. وثلاثون ريالا سعوديا عن رخصة سيارة الأجرة. وخمسة عشر ريالا سعوديا عن رسم اللوحات. وخمسة عشر ريالا عن رسم التالف المفقود. وخمسة عشر ريال سعودي عن رسم التجديد. وخمسون ريالا سعوديا عن رسم نقل الملكية.
ثالثا ــ رسوم التعليم الجامعي :
تعتبر مؤسسات التعليم الجامعي من المرافق الحيوية والهامة. وتولي كل دولة هذه المرافق عنايتها الفائقة. وقد تتوسع الدولة أو لا تتوسع في سياسة التعليم الجامعي وإن كان يهمها ــ كسياسة عامة ــ أن يحصل معظم أفراد شعبها على تعليم عال. وقد يصطدم هذا الإهتمام بسياسات أخرى للدولة تتعلق بتنمية المهن والحرف والمهارات والصناعات اليدوية والمهنية والتي لا تحتاج من أجل تنميتها إلى تعليم عال.
ويثور الجدل حول ما إذا كان من حسن السياسة لتنظيم ورعاية التعليم الجامعي أن تفرض أو لا تفرض رسوم جامعية على طلاب التعليم الجامعي؟ وفي حالة فرض رسوم يثور جدل آخر عما إذا كان من الملائم أن تكون هذه الرسوم مرتفعة بحيث تغطي نفقات التعليم الجامعي، كما تحد في الوقت نفسه من الإلتحاق بالجامعات وتصرف بعض الطلاب إلى الإلتحاق بالمدارس المهنية والزراعية والتجارية والصناعية والحرفية.
ويثور جدل ثالث حول الأسس التي يجب أن يعتمد عليها المشرع في عملية تحديد هذه الرسوم. وهل يصلح مثلا، معيار المنفعة أو معيار التكلفة كأساس للتحديد؟ وقد قيل بأن معيار المنفعة لا يصلح كأساس. وبيان ذلك أنه لو تم تحديد الرسوم الجامعية على أساس المنفعة التي يحصل عليها الطالب من التعليم الجامعي لبلغ مقدار الرسوم رقما قياسيا مما يصعب معه مطالبة هذا الطالب بأدائه . ونفس القول صحيح حتى بالنسبة لاستخدام معيار التكلفة كأساس وذلك لتضخم نفقات التعليم الجامعي.
ويجري العمل في معظم الدول على تغطية نفقات التعليم الجامعي عن طريق الضرائب وغيرها من مصادر الإيراد. كما تفرض بعض الدول رسوما جامعية كمساهمة في عملية الإنفاق على التعليم الجامعي، كما تحدد أيضا شروط الإعفاء منها.
وتقدم المملكة العربية السعودية خدمات التعليم الجامعي بالمجان. بل وتعطي الدولة أمانات مالية لطلابه .
وتبني مبدأ المجانية في مجال التعليم الجامعي لم يمنع مع ذلك الأنظمة السعودية المنشئة لمؤسسات التعليم الجامعي من أن تشير للرسوم في مواردها، وعن احتمال فرضها في المستقبل .
رابعا ــ الرسوم الجمركية :
لم نتعرض في هذا البحث للرسوم الجمركية لسبب رئيسي وهو أن تحديد الطبيعة القانونية للأموال التي تقتضيها إدارات الجمارك مقابل الخدمات التي تقدمها بمناسبة اجتياز السلع لحدود الدولة أو بمناسبة استيرادها إلى إقليم الدولة أو تصديرها منه لا يزال محل جدل بين المشرعين ورجال القانون المالي.
فمن جهة يصر المشرعون على اعتبار هذه الأموال رسوما ويبدو أن هذا الإصرار راجع إلى أن رسوم الجمارك لا تختلف عن سائر الرسوم الأخرى من حيث الطبيعة والخصائص وأسلوب التحصيل.ومن جهة أخرى، يكاد يجمع كل رجال القانون المالي والمالية العامة على اعتبار هذه الأموال ضرائب لا شائبة فيها تأسيسا على أن المشرع إنما يتحايل في واقع الأمر بتلك التسمية حتى يخفف من وقع دفع هذه الأموال على دافعيها من مصدرين ومستوردين وأصحاب السلع العابرة لحدود اقليم الدولة.
ولم يحسم هذا الجدل بعد. ولعل السبب في اعتبار الرسوم الجمركية ضرائب هو ارتفاع أسعار هذه الرسوم إذا ما قورنت بأسعار الرسوم الأخرى. وإذا كان هذا السبب صحيحا فمن الممكن اعتبار الأموال التي تقتضيها السلطات الجمركية السعودية من المستوردين والأجانب بنسبة 3% رسوما بالمعنى الحقيقي على أساس أن حصيلتها ستغطي تقريبا تكاليف الخدمات التي تقدمها سلطات الجمارك .

المبحث الرابعموقف الأنظمة السعودية من مبدأ مجانية الخدمات
يمكن تحديد موقف الأنظمة السعودية من مبدأ مجانية الخدمات، ومدى أخذ هذه الأنظمة بهذا المبدأ على ضوء اعتبارات معينة منها غنى المملكة أو فقرها، ومدى قدرة مصادر الإيرادات لديها غير مصدر الرسوم على توفير الأموال اللازمة لمواجهة احتياجات الإنفاق لديها، ومدى التكاليف المترتبة على تحصيل إيرادات الرسوم منها.
ومن المعروف تاريخيا أن الأنظمة السعودية لم تتبن، في الفترة اللاحقة مباشرة على تكوين المملكة العربية السعودية وحتى اكتشاف الثروة البترولية، مبدأ مجانية الخدمات نظرا لما كانت تعانيه الدول الناشئة آنذاك من عجز مالي بسبب عدم وجود مصادر ايرادات ثابتة وقادرة على توفير الأموال اللازمة لمواجهة النفقات العامة. هذا بالإضافة إلى أن الخدمات العامة التي كانت تقدمها الدولة الناشئة آنذاك كانت خدمات محدودة وذلك بسبب انشغال الدولة في بناء كيانها السياسي والإجتماعي والإقليمي والديني.
ومن المعروف تاريخيا كذلك أن الرسوم كانت من أهم مصادر الإيرادات العامة في المملكة، ومن أهم هذه الرسوم تلك المفروضة على حجاج بيت الله الحرام. يقول الأستاذ أحمد عسه في هذا الخصوص :لقد كان المورد البارز الوحيد للدولة الجديدة مورد الحجيج. وهو مورد سنوي لا يسمن ولا يغني من جوع لأنه لم يكن يدر على الدولة أكثر من مائة ألف جنيه سنويا. ومع ذلك فقد كان من سوء حظ الدولة الجديدة أن ولادتها صادفت ظهور موجة الكساد الأكبر في العلم وما رافقه من أزمة اقتصادية خانقة فتأثر هذا المورد الضئيل تأثرا انخفض معه عدد الحجيج انخفاضا محسوسا .
ولقد أخذ نظام الرسوم ــ كمصدر للإيراد المالي ــ يتقلص دوره في القانوني المالي السعودي بعد اكتشاف الثروة البترولية، وبعد إدخال نظام الضرائب سنة 1370، وتطبيقه على الأشخاص الأجانب من أفراد وشركات . وبتقلص دور نظام الرسوم أخذ مبدأ مجانية الخدمات يظهر في المملكة في الكثير من صوره. وفي هذا الإتجاه تبنت المملكة العربية السعودية سياسة تشريعية جديدة تدعو إلى النظر في إلغاء الرسوم والتي فرض البعض منها في ظروف خاصة، كما أن البعض الآخر منها أصبحت تكاليفه تفوق حجم المتحصل منه . ومن أهم مظاهر السياسة إلغاء بعض الرسوم المفروضة على التنقل بين بعض مدن المملكة . والرسوم المفروضة على بعض إجراءات التقاضي وإثبات التصرفات المالية والقانونية والحقوقية وهي الرسوم التي كانت تحصلها كتاب العدل . ورسوم الخدمات العامة المفروضة على حجاج بيت الله الحرام . والرسوم المفروضة على العقارات والرسوم المفروضة على عوائد الرسوم الجمركية .
وبجانب إلغاء هذه الرسوم، وبعد توفر الإستقرار السياسي، أخذت الدولة على عاتقها تقديم خدمات عامة بدون مقابل كخدمات التعليم العام والجامعي . كما أخذت نفس الدولة بسياسة الإعفاء من دفع الرسوم بالنسبة لفئات معينة من الأفراد والأشخاص .
ولقد سبق القول بأن إيرادات الرسوم المفروضة على حجاج بيت الله الحرام مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة من أهم إيرادات المملكة ابان نشأة المملكة وإلى حين اكتشاف الثروة البترولية. ولعله من المفيد إلقاء بعض الضوء، وعلى سبيل المثال، على ما قررته الأنظمة السعودية في شأن هذا الرسوم.
كان يحصل رسم كرنتينه بمبلغ قدره خمسون ريال من كل أجنبي قادم إلى المملكة. وقد ألغي هذا الرسم وحل محله رسم آخر باسم رسم الخدمات العامة وقدره خمسون ريالا يدفعه كل أجنبي قادم إلى المملكة . وفي عام 1382 رفعت الدولة قيمة رسم الخدمات العامة من خمسين ريال إلى ثلاثة وستين ريال . وفي عام 1389 أصبح هذا الرسم قاصرا دفعه على حجاج بيت الله الحرام إذ صدر مرسوم يستثني القادمين إلى المملكة بتأشيرة دخول بقصد العمل أو التجارة أو الزيارة وملاحي الطائرات والسفن وسائقي السيارات ومعاوينهم من الخضوع لهذا الرسم . وفي عام 1394 تم إلغاء هذا الرسم وجاء المرسوم الصادر بإلغائه بأن الغرض من ذلك هو التيسير على حجاج بيت الله الحرام والمساهمة من الدولة في تخفيف العبء على غير القادرين منهم .

المبحث الخامسدور الرسوم في الحياة المالية للدولة
مبدأ فرض الرسوم من المباديء التقليدية والأصيلة في الحياة المالية للدولة. فرضته الدول باعتبارها ذات سيادة وسلطان على إقليمها وعلى شؤون مجتمعها، ولا تزال تفرضه وتستعمله كاستراتيجية للحصول على إيرادات.
وتلعب السياسات التشريعية لدى الدول المختلفة دورا كبيرا في تحديد موقف قوانينها وأنظمتها من هذا المبدأ. هناك دول تأخذ بهذا المبدأ كليا، وهناك دول أخرى تأخذ به جزئيا، وهناك دول ثالثة لا تأخذ به مطلقا.
كان لمبدأ فرض الرسوم دور كبير في تغذية الخزينة العامة للدولة بالأموال في الماضي لأسباب منها سهولة الإجراءات القانونية التي كانت تتبع عند فرضه. وفي العصور الحديثة أخذ هذا المبدأ يننكمش من حيث الأثر لأسباب منها حلول المبدأ الضريبي محله في الأهمية والتأثير في تغذية الخزينة العامة بالأموال.
ومن الناحية القانونية والإقتصادية يمكن القول بأن مبدأ فرض الرسوم يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع المالية والإجتماعية والإقتصادية لكل دولة. كما يرتبط عدم الأخذ بهذا المبدأ ارتباطا وثيقا بنفس الأوضاع. وبتعبير آخر يمكن القول بأن هناك ارتباطا وثيقا وفي العصور الحديثة على الأقل، بين مبدأ عدم فرض نظام الرسوم وبين الأخذ بمبدأ مجانية الخدمات وكذلك العكس صحيح.
وتبني أو عدم تبني مبدأ مجانية الخدمات يعتمد في المحل الأول على غنى الدولة أو فقرها، كما يعتمد كذلك على نوعية المنهج الذي تتبناه نفس الدولة بالنسبة للسلوك الإجتماعي والإقتصادي داخل نطاق إقليمها.
وفي العصور الحديثة تتجه سائر الدول، إذا كانت إمكانياتها تسمح بذلك إلى تبني مبدأ مجانية الخدمات التي تقدمها لمواطنيها وباعتبار أن هذا المبدأ من أحدى الركائز الأساسية لما يسمى بدولة الرفاهية Welfare State وهى الدولة التي تعني برفاهية مواطنيها وتخفيف التكاليف عليهم مهما كانت مستوياتهم من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والمالية.
ولا يختلف اثنان في أن للرسوم دورا حيويا في الحياة المالية للدولة. وهو دور وإن كان ذا أثر واضح في الماضي، إلا أنه لا يزال يحتفظ بنفس الأهمية حتى في الوقت الحاضر إذا نظر إليه مستقلا عن نظام الضرائب.
وقد تلغي دولة من الدول نظام الرسوم كلية في وقت من الأوقات ولسبب من الأسباب وإلغاء الدولة لهذا النظام لا يمنعها من العودة إلى تبنيه وفرضه إذا كانت هناك حاجة إليه، أو إذا دعت الحاجة إليه.
ونظام الرسوم يعيش في ظل نظام قانوني كسائر الأنظمة المالية الأخرى. فهو لا يفرض، ولا يعدل إلا بقانون أو في حدود القانون. ولا يحق لأية مصلحة من المصالح الحكومية أن تقرره أو تحدد سعره إلا إذا سبق ذلك قانون يعطيها هذه الصلاحية.
وإذا فرض نظام الرسوم فإن تحديد أسعاره لا يخضع لمعيار معين. وإنما يخضع لمبدأ تحكمي صرف لا ضابط له البتة. وقد يستغل المشرع هذا المبدأ للحصول على الأموال لتغذية الخزينة العامة وحتى دون الإلتفاتة إلى قيمة المقابل المقدم من أجل دفع الرسوم.
وإذا كان الرسم يفترض عند فرضه وجود خدمة أو منفعة معينة تقدمها الدولة لدافع الرسم فمن المهم الإشارة إلى أن الرسم لا يشكل عنصرا من العناصر المكونة للخدمة نفسها. وبيان ذلك هو أنه من الممكن أن تقدم هذه الخدمة مجانا. كذلك لا يوجد ارتباط بين الرقابة الحكومية بالنسبة لتقديم الخدمة وبين دفع الرسم فقد توجد الرقابة الحكومية (سواء أكانت إدارية، أو بوليسية، أو تنظيمية) بمناسبة تقديم الخدمة أو قبل تقديمها وذلك في ظل كل من مبدأ مجانية الخدمات ومبدأ عدم مجانية الخدمات.
وكما رأينا بالنسبة لوضع الرسوم في الأنظمة السعودية. كان لهذه الرسوم دور كبير في الحياة المالية للمملكة في الفترات اللاحقة مباشرة على تكوينها وتأسيسها. ولكن هذا الدور أخذ يتقلص تدريجيا نظرا لما تتمتع به هذه الدولة من ثروة مادية هائلة.
ولكن إذا استمر تدفق هذه الثروة في المستقبل بنفس المستويات الحالية أو أزيد منها فقد ترى الحكومة أنه من الملائم اتخاذ إجراء من شأنه تبسيط الرسوم وإلغاء بعض من فئاته. ولا شك أن إجراء من هذا النوع سيترتب عليه :أ- تخليص بعض دافعي الرسوم من عبء مالي.ب-تخليص الإدارة الحكومية من الأعباء المالية والإدارية المترتبة على عمليات تحصيل الرسوم.ج- المساهمة في تأكيد وتعميق مبدأ مجانية الخدمات.د- العمل على إيجاد دولة الرفاهية.
——هوامش——* حصل الدكتور محمد عبداللطيف الملحم على درجة الدكتوراه في علم القانون من جامعة بيل الأمريكية وكان عميدا لكلية التجارة وأستاذ مساعد بقسم القانون بالكلية وهو الآن يشغل منصب وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء.
– القانون المالي أو التشريع المالي فرع من فروع القانون الإداري، وهو ينظم الحياة المالية للدولة. ولقد خصص نظام مجلس الوزراء السعودي باباً مستقلاً تحت عنوان ــ الشئون المالية ــ وبين في المواد من 28 إلى 43 كل ما يتعلق بهذا القانون. وقرر هذا النظام في المادة 28 منه من أن شئون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء.
2- أنظر في هذا الخصوص :-مؤلف الإستاذ مصطفى القوني، المالية العامة والضرائب، ص/81، ط/1952 وسيشار لهذا المؤلف فيما بعد (بالقوني).ومؤلف الدكتور محمد رياض عطية، موجز المالية العامة. ص/142، ط/1960 وسيشار لهذا المؤلف فيما بعد (بعطية).ومؤلف الدكتور حسين عواضة، المالية العامة، ص/386 وما بعدها. وسيشار لهذا المؤلف فيما بعد (بعواضة).ومؤلف الدكتور عبدالعال الصكبان، علم المالية العامة، ص/149، ط/1966 بغداد. وسيشار لهذا المؤلف فيما بعد (بالصكبان).ومؤلف الدكتور عبدالمنعم فوزي وزملائه، المالية العامة، ص/198 وما بعدها، منشأة المعارف، مصر 1968. وسيشار لهذا المؤلف فيما بعد (بفوزي).3- فرض الرسوم أقدم من فرض الضرائب في التشريع المالي السعودي. أنظر في هذا الخصوص نظام الضريبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17/2/28/3321 وتاريخ 21/1/1370 والأنظمة الضريبية الأخرى المعدلة له في (مجموعة الضرائب والزكاة والطوابع وما صدر من مراسيم وقرارات ومنشورات وتعاميم) مطبعة مكة المكرمة 1392.4- المصدر: الكتاب الإحصائي السنوي للعام 1393، ص362، مصلحة الإحصاءات العامة، وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، الرياض، المملكة العربية السعودية.5- يقصد بالإيرادات العامة حصيلة الأموال التي تتجمع لدى الدولة من مصادر معينة كالضرائب والرسوم والقروض العامة وموارد الدومين لمواجهة نفقاتها العامة أثناء مباشرتها لنشاطها المالي والإقتصادي والسياسي. وتختلف نظرة التشريعات المالية التقليدية عن نظرة التشريعات المالية الحديثة بالنسبة للوضع القانوني للإيرادات العامة. فبينما ترى التشريعات الأولى أن الإيرادات العامة وسائل بيد الدولة للحصول على الأموال اللازمة فققط لمواجهة تكاليف الخدمات العامة، وأنها، أى النفقات العامة، هي التي تبرر وجود الإيرادا العامة القانوني، كما أنها هي التي تحدد حجمها، ترى التشريعات الثانية أن الإيرادات العامة ليست سوى عون للدولة عند قيامها بأداء خدماتها، وأنها مجرد وسائل، ومن بين وسائل أخرى، بيد الدولة تتدخل بواسطتها في الحياة الإقتصادية والإجتماعية لأفراد مجتمعها.6- أنظرProf. Harley Leist Lutz, Public Finance, P. 226, 4th ed., Hereinafter this reference will be referred to as “Lutz”.7- أنظرHugh Dalton, Principles of Public Finance, P. 18, 24th ed., (1964) , London. Hereinafter this reference will be referred to as “Dalton”8- أنظرProf. William Shultz & Prof. Lowell Harriss, American Public Finance, P. 401, 8th ed., (1965), U.S.A. This reference will be referred to as “Shultz & Harriss”.
9- أنظر عطية، الهامش رقم/2 سابقا، ص/132.
0 – الدكتور محمد حلمي مراد، مالية الدولة، ص/141، ط/1961، القاهرة. وسيشار لهذا المرجع فيما بعد (بمراد)1 – ويورد عطية، أنظر الهامش رقم 2 سابقا، ص137، أن الرسوم إما أن تكون ثابتة أو متغيرة، فتكون ثابتة أو مقررة إذا كان مقدارها ثابتا لا يتغير في جميع الأحوال. ومتغيرة إذا كان مقدارها يتغير تبعا لكل حالة، والمتغيرة إما أن تكون نسبية أو تصاعدية والنسبية هي التي تزداد بنفس نسبة زيادة المبلغ المتخذ أساسا لحساب الرسم، أما التصاعدية فهي التي تزداد بنسبة أكبر. وفي حالة الرسوم المتغيرة ينطوي الرسم غالبا على ضريبة أيضا.
2 – لم يتفق رجال القانون المالي والمالية العامة على تحديد مصادر الإيرادات العامة. وتوجد حاليا قائمة من التقسيمات لمصادر الإيرادات العامة بقدر عدد الكتب التي تناولت علم المالية العامة دراسة وشرحا وتفسيرا. أنظر في مناقشة هذه التقسيمات التي قيل بها منذ العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة مؤلف البروفسور لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص 141 وما بعدها.
3 – أنظر القوني، الهامش رقم 2 سابقا، ص 81.4 – أنظر دالتين، الهامش رقم 7 سابقا، ص 18. وأنظر كذلك مؤلف الدكتور محمد دويدار، مباديء المالية العامة، ص159 ، ط/1961 وسيشار لهذا المؤلف فيما بعد (بدويدار).5 – أنظر عطية، الهامش رقم 2 سابقا، ص 132 وما بعدها.6 – ولذلك يشذ هذا الغرض عن بقية الأغراض التي تتوخى الدولة تحقيقها من وراء استخدام بقية مصادر الإيرادات الأخرى كالضرائب والقروض العامة وموراد الدومين والتجارة والغرامات المالية والأتاوات ذلك أنه من الممكن أن تستخدم الدولة هذه المصادر كاستراتيجيات لتحقيق سياسات معينة في المجال الإقتصادي والقانوني والإجتماعي والمالي والتجاري.ومن هذا الرأي البروفسور لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص 228، والذي يقول:It seems preferable to regard such a revenue simply as the result of th fact that the state has unrestricted control over certain administrative functions, and taking advantage of this fact to produce a certain revenue for general purposes.ومن نفس الرأي الأستاذ:-Admis H.C. The Science of Finance, P. 258.والذي يقول :-The fee system of financing government is, as it has grown up, largely an opportionistic system of collecting funds where possibilities present themselves.وأنظر كذلك مراد، الهامش رقم 10 سابقا، ص 142.
7 – من الصعوبة بمكان حصر كافة الخدمات الغير قابلة للتجزئة والتي تقدمها الدولة لمجتمعها ككل. وتصدر هذه الصعوبة من تنوع واختلاف هذه الخدمات من وقت لآخر، ومن مكان لمكان داخل نفس الدولة. ويتوقف هذا التنوع والإختلاف على نوع الفلسفة التي تتبناها الدولة في المجالات الإقتصادية والسياسية والدينية وبالأخص الخدمات التي يعجز الأفراد عن القيام بها بأنفسهم والتي تقوم الدولة بأدائها بحكم مالها من سيادة وسلطان وهيمنة على أوضاع مجتمعها.
8 – أنظر في هذه المعايير :مؤلف الدكتور محم فؤاد إبراهيم، مباديء المالية العامة، ص 239 وما بعدها. وسيشار لهذا المؤلف فيما بعد (بإبراهيم).ومؤلف البروفسور لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص 146 بالهامش وبـ / ص228 و 260 .ومؤلف الأساتذة، شولتز وهريس، الهام رقم 8 سابقا، ص 410 ومؤلف الأستاذ :Prest A. R. Public Finanic in the Theory and Practice, P. 33 and 34 England (1965). Hereinafter will be referred to as “Prest”.
9 – ومن هذا الرأى الدكتور نور الله نور الله، المالية العامة وتشريع الضرائب، ص 75، دمشق 1965، وسيشار لهذا المؤلف فيما بعد (بنور الله).ويرى البعض من رجال التشريع المالي أن فكرة المنفعة تصلح كمبرر قانوني لعدالة التوزيع الضريبي، كما يرى البعض الآخر عكس ذلك. بل ويورد الأساتذة شولتز وهريس، المرجع السابق، ص 165 نقدا مريرا لفكرة المنفعة كأساس لعدالة التوزيع الضريبي، ومما جاء في نقدهما ما يلي:The benefit doctrine has a fundamental weakness as a basic principle for opportionong tax burdens. It assumes that the benefits of government service flow entirely, or prediminantly, to individual persons, businesses, or property units ……….. The benefit is either entirely collective or a mixture of collective and individual. The very essence of collective benefit is that it cannot be opportioned individually. How, then, can there be any measures of the value of government service by which the costs of such service can, through taxation, be opportioned among individuals?
20- راجع الهامش رقم 18 سابقا21- راجع إبراهيم، الهامش رقم 18 سابقا، ص 240 وما بعدها.22- راجع الهامش السابق23- انظر في هذا الخصوص نص المادة (4) من نظام مؤسسة خطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22/1/1386 والتي تقرر أن أموال المؤسسة الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. ولقد ورد على لسان المدير العام لهذه المؤسسة بأن الراكب الذي يدفع للمؤسسة ثلاثين ريالا ثمنا للتذكرة بالقطار من الدمام إلى الرياض يكلف المؤسسة أكثر من مائة ريال.24- راجع البروفسور لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص 226.25- انظر أسعار الرسوم الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الصادر بموافقة الديوان العالي بموجب خطابه رقم 21/1/4470 في 9/11/1375.26- راجع البروفسور لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص 225 وما بعدها.27- راجع الهامش رقم 3 سابقا.28- أنظر حكم المحكمة الإداراية العليا بمصر في القضية رقم 886 لسنة 3 القضائية.29- ولقد سبق أن أشرنا بأن الغرض من فرض الرسوم يتحدد في الحصول على الأموال لتغذية الخزينة العامة. ويورد الدكتور دولار على زملائه (المالية العامة في المجتمع الإشتراكي الديمقراطي التعاوني، ص 202، ط/1961) من أن من أغراض الرسوم وضع قيود على نشاط الأفراد وحريتهم وهي قيود تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالنسبة لمزاولة بعض الحرف وحيازة بعض الأشياء، ومن أمثلة ذلك الترخيص بحمل السلاح الذي لا يسمح به إلا لفئات معينة من الأفراد وفي مقابل دفع مبلغ من المال والذي يعتبر رسما. وأنظر كذلك نور الله، الهامش رقم 19 سابقا، ص79.
30- انظر في تفاصيل هذه الآراء:إبراهيم، الهامش رقم 2 سابقا، ص240.عطية، الهامش رقم 2 سابقا، ص137.دولار علي، الهامش السابق، ص203.بروفسور لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص146 و 228.31- انظر د. عاطف صدقي، دروس في المالية العامة وتشريع الضرائب، ط/1960.32- انظر مراد، الهامش رقم 10 سابقا، ص142، انظر كذلك نور الله، الهامش رقم 19 سابقا، ص75.33- ويرى البروفسور لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص228، وفي هذا الخصوص ما يلي:Some authorities would regard any surplus over the cost of administering the service as a tax. This is hardly a tenable position, if the view taken above of this form of aministrative revenue is Correct.34- انظر في التطور التاريخي لفكرة مقابل التحسين مؤلف الأساتذة شولتز وهاريس، الهامش رقم 8 سابقا، ص413 وما بعدها. وانظر كذلك مؤلف الدكتور لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص226 وما بعدها، وفي هذا الخصوص يقول البروفسور لوتز ما يلي:The special assessment was originally a charge levied for the purpose of making specific improvements to property. This continues to be its principal purpose, but the use of socalled “special assessments” to pay certain specific current expenses has modified somewhat the original conception. As a charge to cover the cost of public works which results in a specific improvement of property it must be determined by the cost of the improvement. Theoritically, the amount of the assessment must not be in excess of the value created by the improvement, but practicaly this Limitation is not always observed.
35- يعالج الدكتور محمد فؤاد إبراهيم فكرة مقابل التحسين تحت إصطلاح (الأتاوة). انظر في هذا الخصوص الهامش رقم 18 سابقا، ص243. وفي هذا المعنى يرى الدكتور إبراهيم ما يلي:ولا يخفى أن الأتاوة تؤدي بدورها نظير خدمة معينة بالذات يعود من ورائها نفع من اليسير تقديره. حتى لقد دعا ذلك إلى الخلط بين الرسم والأتاوة على إعتبار أن كليهما مقابل خدمة معينة. وواقع الأمر أن هناك أوجها للتفرقة بين الرسم والأتاوة من حيث أن الأخيرة خاضعة بطبقة الملاك العقاريين، هذا فضلا عن أن درجة الإكراه في حالة الأتاوة تفوق حالة الرسم. فالفرد قد يستطيع تجنب أداء الرسم بعدوله عن الإنتفاع بالخدمة، على حين أن الملاك العقاريين لا خيار لهم في دفع الأتاوة. يضاف إلى ذلك أن الرسوم تستأدي بمناسبة كل انتفاع بالخدمات العامة في الوقت الذي لا تؤدي فيه الأتاوة إلا مرة واحدة.
36- انظر لوتز، الهامش رقم 6 سابقا، ص229، وانظر كذلك إبراهيم، الهامش رقم 18 سابقا، ص249 وما بعدها.37- صدر نظام مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377.38- يملك مجلس الوزراء بمقتضى نظامه ثلاث سلطات أصيلة، وهي السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة الإدارية.وفيما يتعلق بالسلطة التنظيمية تقرر المادة (7) من نظام مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء هيئة نظامية. كما تقرر المواد من (19) إلى (24) صلاحيات المجلس النظامية والتي تبدأ من حقه في إقتراح الأنظمة وإصدارها وتعديلها ونشرها وإلغائها.وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية تقرر المادة (25) من النظام من أن للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة، الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ وهو صاحب الإختصاص الأصلي في اتخاذ جميع ما يرى فيه مصلحة البلاد ومنها مراقبة تنفيذ القرارات والأنظمة وإحداث وترتيب المصالح العامة وتعيين وفصل وترقية مديري المصالح والموظفين.وفيما يتعلق بالسلطة الإدارية تقرر المادة (26) من النظام من أن مجلس الوزراء هو السلطة المباشرة لإدارة البلاد، وله الهيمنة التامة على كافة قضايا الإدارة وتدار المناطق المختلفة في كافة أنحاء المملكة بموجب أنظمة تسن لذلك. كما تقرر المادة (44) من نفس النظام من أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ويضمن الإضطراد والوحدة في أعمال مجلس الوزراء ويتلق التوجيهات السامية من جلالة الملك للعمل بموجبها. وهو الذي يوقع قرارات المجلس ويأمر بتبليغها إلى الجهات المختلفة وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارت والمصالح العامة وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.39- صدر نظام الآثار بموجب المرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 22/6/1392.
40- صدر نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها بموجب الأمر السامي رقم 318/218 وتاريخ 19/1/1353. وتجري أسعار بعض الخدمات المقدمة بموجب هذا النظام على النحو التالي :بارة قرش أميري20 رسم على الطن الواحد على كل سفينة تابعة لعلم المملكة العربية السعودية مسافرة أو شاحنة أو خالية إلى احدى موانىء الحكومة الداخلية.1 رسم على كل سفينة تابعة للمملكة العربية السعودية مسافرة شاحنة أو خالية إلى احدى الموانىء الخارجية.1 رسم على الطن الواحد على سفينة تحمل راية أجنبية مسافرة شاحنة أو خالية إلى الموانىء الداخلية.2 رسم على الطن الواحد على سفينة تحمل راية أجنبية مسافرة شاحنة أو خالية إلى الموانىء الخارجية.جنية استرليني1 رسم المرسى على كل باخرة ترسو في الميناء حين ورودها.0.5 رسم المرسى على كل سفينة شراعية أجنبية ترسو في الميناء حين ورودها.2 رسم على كل باخرة باسم رسم الربان حين ورودها إلى الميناء سواء كان دخولها بربان أو بغير ذلك ويستثنى من هذا الرسم البواخر الحربية.ولقد جرى تحويل الجنيه الإنجليزي إلى قروش سعودية بموجب قرار وزير المالية رقم 103 في 14/10/1359 على أساس سعر الجنيه 35 ريال سعودي وذلك وفقا للأمر الملكي رقم 5160 وتاريخ 13/5/1359 القاضي بمنع التداول بالذهب وجعل الريال السعودي أساسا للتعامل.
41- صدر نظام تعرفة الطيران المدني بموجب المرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 15/6/1387. ومن نماذج الرسوم التي تضمنتها التعرفة ما يلي :1- يستوفى رسم قدره (15) ريالا في الساعة مقابل حراسة الطائرة عند الطلب.2- يستوفى رسم قدره (6) ريالات على كل راكب يغادر أحد مطارات المملكة إلى دولة خارجية وذلك مقابل رسم خدمات المطار. وتكون شركات الطيران أو وكالات السفر مسؤولة عن استيفاء الرسم المذكور من الركاب وتسديده لصندوق المديرية العامة للطيران المدني.3- تستوفي رسوم على معدات خدمات الطائرات التالية :أ- (500) ريال سنويا على كل سيارة تستعمل داخل منطقة المطار في عملية تعبئة الطائرات بالوقود.ب_(500) ريال سنويا على كل خزان وقود متنقل ملحق بالسيارة المستعملة داخل منطقة المطار.ج- (150) ريال سنويا على كل عربة زيت تعمل داخل منطقة المطار لتزويد الطائرات بالزيت.4- يستوفى رسم مقابل سحب الطائرات كالآتي :أ- (10) ريالات على المائة المتر الأولى.ب-(5) ريالات على كل مائة متر بعد المائة الأولى وحتى (500) متر.ج_ (3) ريالات على كل مائة متر تزيد عن الـ (500) متر.وبمقتضى تعرفة الطيران المدني تعفي الطائرات التالية من جميع الرسوم أيا كان نوعها :أ- الطائرات الملكية السعودية.ب- طائرات سلاح الطيران الملكي السعودي.ج- طائرات السلك الدبلوماسي شريطة ألا تحمل ركابا مدنيين بأجر وشريطة المعاملة بالمثل.د- الطائرات العسكرية الأجنبية شريطة أن لا تحمل ركابا مدنيين بأجر. وشريطة المعاملة بالمثل.هـ- طائرات البحث والإنقاذ شريطة أن لا تتقاضى أى أجر مقابل ذلك.و- طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة.ز- الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق ثنائي ينص على المعاملة بالمثل.ح- طائرات المديرية العامة للطيران المدني السعودي.ط- الطائرات التي تغادر المطار وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتها أو لرداءة الأحوال الجوية.ى- الطائرات التي تضطر إلى الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو خلل يطرأ عليها أثناء الطيران.ك- طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية.ل- الطائرات التي يصدر أمر بإعفائها أمر من وزير الدفاع والطيران.
42- انظر نظام الطرق والمباني ط/3، مطبعة الحكومة ــ مكة المكرمة ــ سنة 1388.43- راجع مكتبة معهد الإدارة، مجلة، ص104 وما بعدها. عدد 3، سنة 2، جماد ثانية 1392، الرياض، المملكة العربية السعودية.44- صدر نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة بموجب المرسوم الملكي رقم 17، وتاريخ 18/3/1382.45- صدر نظام تسجيل العلامات الفارقة بموجب الإرادة الملكية رقم 33/1/4 وتاريخ 24/6/1358 وبموجب المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393 تم تعديل فئات الرسوم المقررة في نظام تسجيل العلامات الفارقة بحيث أصبح تسجيل العلامة الواحدة مقابل رسم قدره (500) خمسمائة ريال، وعلى أن يدفع نفس الرسم عند التجديد السنوي لنفس العلامة، وعلى أن تلغى بقية الرسوم التي تضمنها الباب السادس من نظام تسجيل العلامات الفارقة يتضمن رسوما منها (500) خمسمائة ريال مقابل التسجيل النهائي لكل صنف، و(200) مائتان ريال مقابل التسجيل النهائي عن كل صنف إضافي، و(100) ألف ريال مقابل التسجيل النهائي عن جميع البضائع.
46- انظر في هذا الخصوص مؤلف الدكتور محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، ص161 وما بعدها. ج1، ط/3، سنة 1357.
47- صدر نظام السجل التجاري بموجب الأمر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 19/5/1375.
48- تقرر المادة (5) من نظام السجل التجاري بأنه لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة (كمسيونجي) أو وكيل أو وسيط تجاري أيا كان، إذا لم يكن له سجل ثابت يباشر فيه مهنته، إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرة محل إقامته أو مركز نشاطه بالمملكة وذلك بناء على طلب يقدمه إلى المكتب المذكور .. أما إن كان له محل ثابت يباشر فيه مهنته فإنه يتعين عليه إتباع أحكام المواد الثانية والثالثة والسابعة والثامنة والتاسعة. وتقرر المادة (19) من النظام بأنه يجب على كل الشركات والبنوك وعلى المستوردين والمصدرين والمقاولين، والسماسرة والوكلاء بالعمولة (الكمسيونجية) والوسطاء والوكلاء التجاريين أيا كانوا المشتغلين بالتجارة عند العمل بهذا النظام أن يقدموا طلبات التسجيل…
49- صدر نظام المرو بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391.50- راجع إبراهيم، الهامش رقم 18 سابقا، ص239 وما بعدها.
51- انظر في هذا الخصوص قرار مجلس الوزراء المنشور بجريدة الرياض، العدد 2924، سنة 11، ص2 وتاريخ 11/1/1395، المملكة العربية السعودية.
52- لقد ورد، مثلا، بالمادة (11) من نظام جامعة الرياض أن إيرادات الجامعة تتكون من مصادر محددة من بينها الرسوم الجامعية إن وجت. كما تقر الفقرة (و) من المادة (17) من نفس النظام بأن من صلاحية المجلس الأعلى للجامعة اقتراح رسوم جامعية واستصدار قرار بها من مجلس الوزراء. وكما تقرر الفقرة (7) من المادة (29) من النظام من أن من صلاحية مجلس الجامعة اقتراح الرسوم الجامعية إن وجدت وشروط الإعفاء منها.
53- لقد خفضت أسعار الرسوم الجمركية السعودية إلى ثلاثة بالمائة (3%). وتم هذا التخفيض بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 24/7/1394 الذي قضى في فقرته الأولى بأن تخفيض كافة فئات الرسوم المحددة بعشرة بالمائة وخمسة بالمائة إلى ثلاث بالمائة (3%). كما قضى نفس المرسوم في فقرته الثالثة بأن تخفض رسوم السيارات الخاصة والعامة والسياحية المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من البند 78/3/1 إلى ثلاثة بالمائة (3%).54- أحمد عسه، معجزة فوق الرمال، ص328، ط/3، سنة1971.55- انظر الهامش رقم /3 سابقا.56- انظر قرار مجلس الوزراء رقم 1961 وتاريخ 13/11/1394.57- انظر في خصوص الرسوم القديمة مؤلف الدتور عبدالعزيز النعيم، نظام الضرائب في الإسلام ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية مع المقارنة، ص504 وما بعدها، سنة 1974.58- انظر كتاب العدل ونظام رسوم التسجيل والتنفيذ الصادر بالأمر السامي رقم 11083 وتاريخ 19/8/1364.59- انظر المرسوم الملكي رقم م/67 وتاريخ 5/12/1394.60- انظر المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 24/7/1394.61- انظر نظام جامعة الرياض الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 28/1/1392.62- انظر المرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 22/10/1389.63- انظر المرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 25/6/1380.64- انظر المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 15/9/1382.65- انظر المرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 22/10/1389.66- انظر المرسوم الملكي رقم 67 وتاريخ 5/12/1394.
المراجعأولا : الكتب العربية :1 – الأستاذ مصطفى القوني، المالية العامة والضرائب، ط/1352.2 – الدكتور محمد رياض عطية، موجز المالية العامة، ط/1960.3 – الدكتور حسين عواضة، المالية العامة.4 – الدكتور عبدالعال الصكبان، علم المالية العامة، ط/1966.5 – الدكتور عبدالمنعم فوزي وزملائه، المالية العامة، ط/1968.6 – مصلحة الزكاة والدخل السعودية (مجموعة الضرائب والزكاة والطوابع وما صدر من مراسيم وقرارات ومنشورات وتعاميم) مطبعة مكة المكرمة/1392.7 – مصلحة الإحصاءات العامة (الكتاب الإحصائي السنوي) لعام 1393، الرياض المملكة العربية السعودية.8 – الدكتور محمد حلمي مراد، مالية الدولة، ط/1961.9 – الدكتور محمد دويدار، مباديء المالية العامة، ط/1961.10- الدكتور محمد فؤاد إبراهيم، مباديء المالية العامة.11- الدكتور نورالله نورالله، المالية العامة وتشريع الضرائب، دمشق/1965.12- الدكتور دولار علي وزملائه، المالية العامة في المجتمع الإشتراكي الديمقراطي التعاوني، ط/1961.13- الدكتور عاطف صدقي، دروس في المالية العامة، ط/1960.14- الدكتور محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، ط/3، سنة 1957.15- أحمد عسه، معجزة فوق الرمال، ط/3، سنة 1971.16- الدكتور عبدالعزيز النعيم، نظام الضرائب في الإسلام ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية مع المقارنة.ثانيا : الكتب الأجنبية :1. Professor Harley Leist Lutz, Poblic Finance, 4th ed.2. Hogh Dalton, Principles of Public Finance, 24th ed., (1964).3. Professor William Shultz & Professor Lowell Harriss American Public Finance, 8th ed., (1965).4. Admis, H. C. The Science of Finance.
ثالثا : أحكام القضاء :1 – حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر في القضية رقم 886 لسنة 3 القضائية.
رابعا : الأنظمة السعودية :
1 – نظام الضريبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17/2/3321 وتاريخ 21/2/1370.2 – نظام مؤسسة خطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22/1/1386.3 – نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/1/1377.4 – نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 23/6/1392.5 – نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها الصادر بموجب الأمر السامي رقم 318/218 وتاريخ 19/1/1353.6 – نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 15/6/1387.7 – نظام الطرق والمباني، ط/3، مطبعة مكة المكرمة ــ مطبعة الحكومة سنة 1388.8 – نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382.9 – نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر بموجب الإرادة الملكية رقم 33/1/4 وتاريخ 24/6/1358.10- نظام السجل التجاري الصادر بموجب الأمر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 19/5/1375.11- نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/1/1391.12- نظام جامعة الرياض الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 28/1/1392.


الناشر: مطابع جامعة الرياض

تاريخ النشر: 1396هـ الموافق 1976م
وضع الرسوم في القانون المالي السعوديد. محمد عبداللطيف الملحم*